Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut Islam

Deskripsi
Masalah

Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut IslamFenomena hamil duluan semakin banyak terjadi dimasyarakat. Ini terjadi
karena pergaulan bebas dan banyak factor lainnya. Padahal anak hasil zina
sangat dilarang agama Islam.

Sebut saja kasus Adi dan Ana, sepasang
muda mudi yang terlanjur melakukan hubungan intim. Sehingga sang perempuan
akhirnya hamil. Demi menjaga nama baik keluarga mereka. Segera mereka
dinikahkan sebelum kandungannya makin membesar.

Masalah pun muncul disaat dua puluh
tahun kemudian, anak itu akan dinikahkan. Sebut saja anak tadi bernama Ani. Ketika
akan melakukan pernikahan. Karena keluarga Adi dan Ana masih awam tentang ilmu
agama atau alas an lainnya. Sang bapak/Adi merasa berhak sebagai wali nikah
anaknya. bagaimanakah wali nikah anak hasil zina menurut islam?

Dan masalah lainpun muncul ketika
tradisi sang ayah atau Adi mewakilkan ijab qabulnya sang anak tadi ke seorang
naib. Entah tahu atau tidak pak Naib mau saja melaksanakannya. Dan dengan
ucapan sighat taukil (misalnya : . . . . Muwakkili)

Pertimbangan :

· Menyembunyikan aib perbuatan zina adalah anjuran

· Jika Ani anak zina, pada kenyataannya yang menikahkan atau mengijabkan
nikahnya adalah Pak Naib yang notabene adalah “wali hakim”.

Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut Islam

Baca Juga

Pertanyaan

a. Apakah boleh Pak Adi mewakilkan akad nikah dari Ani kepada Pak
Naib ? terkait Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut Islam

b. Apabila Pak Naib mengetahui latar belakang Abi, apakah
diperbolehkan dia menerima perwakilan Adi dan menikahkan Ani?

c. Apakah sah Status pernikahan Ani ? 

Jawaban

a. Tidak diperbolehkan, sebab
Adi tidak mempunyai hak wilayah atas diri Ani. Terkecuali mereka mengikuti
pendapat mahzab Malikiyah  yang berpendapat bahwa Adi punya
hak wilayah dengan sebab ” Kafalah” (merawat sang
anak/Ani mulai dari kecil sampai dewasa, layaknya anak sendiri)

b. Tidak diperbolehkan, kecuali
menganut pendapat mahzab Malikiyah.

c. Status pernikahan Ani tetap
sah dengan mengikuti pendapat Malikiyah karena sahnya wakalah.

عبارة :

1-.   بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي –
(ص 292)

(مسألة): ملخصة مع زيادة من الإكسير العزيز للشريف محمد بن أحمد بن
عنقاء في حديث: الولد للفراش الخ، إذا كانت المرأة فراشاً لزوجها أو سيدها فأتت
بولد من الزنا كان الولد منسوباً لصاحب الفراش لا إلى الزاني، فلا يلحقه الولد ولا
ينسب إليه ظاهراً ولا باطناً وإن استلحقه، ومن هنا يعلم شدة ما اشتهر أنه إذا زنى
شخص بامرأة وأحبلها تزوّجها واستلحق الولد فورثه وورّثه زاعماً سترها، وهذا من أشد
المنكرات الشنيعة التي لا يسع أحداً السكوت عنها، فإنه خرق للشريعة ومنابذة
لأحكامها، ومن لم يزله مع قدرته بنفسه وماله فهو شيطان فاسق ومداهن منافق، وأما
فاعله فكاد يخلع ربقة الإسلام لأنه قد أعظم العناد لسيد الأنام، مع ما ترتب على
فعله من المنكرات والمفاسد، منها حرمان الورثة وتوريث من لا شيء له مع تخليد ذلك
في البطون بعده، ومنها أنه صير ولد الزنا باستلحاقه كابنه في دخوله على محارم
الزاني، وعدم نقض الوضوء بمسهنّ أبداً، ومنها ولايته وتزويجه نساء الزاني كبناته
وأخواته ومن له عليها ولاية من غير مسوغ فيصير نكاحاً بلا وليّ، فهذه أعظم وأشنع،
إذ يخلد ذلك فيه وفي ذريته، ويله فما كفاه أن ارتكب أفحش الكبائر حيث زنى حتى ضم
إلى ذلك ما هو أشد حرمة منه وأفحش شناعة، وأيّ ستر وقد جاء شيئاً فرياً، وأحرم
الورثة وأبقاه على كرور الملوين، وكل من استحل هذا فهو كافر مرتدّ خارج عن دين
الإسلام، فيقتل وتحرق جيفته أو تلقى للكلاب، وهو صائر إلى لعنة الله وعذابه
الكبير، فيجب مؤكداً على ولاة الأمور زجر فاعلي ذلك وتنكيلهم أشد التنكيل وعقابهم
بما يروعهم، وقد علم بذلك شدة خطر الزنا وأنه من أكبر الكبائر.

فقه الاسلام (الجزء 7 /صـ 149)

(قوله) لاحرمة لماء الزنا : بدليل انه لايثبت به النسب. للحديث
السابق الولد للفراس وللعاهد الحجر. واذا لم بكون للزنا حرمة فلايكون مانعا من
جواز النكاح. اهـ

المحلي (الجزء 2 / صـ 337) دار الاحياء الكتب العربية

(وشروط الوكيل صحة المباشرة التصرف لنفسه لاصبي ومجنون) . اهـ

اعانة الطالبين (الجزء 3 /صـ 353)

واعلم: أن اسباب الولاية أربعة : الأبوة, وهي اقوى الأسباب, والعصوبة
والاعتاق, والسلطنة. اهـ

الفقه الاسلامى (الجزء 5\صـ 692)

الا يكون الموكل فيه من الامور المباحة : فلا يصح لإنسان أن يوكل
غيره بالاحتطاب والاحتشاش واستقاء الماء واستخرج المعادن كالنحاس والرصاص
والجواهر, فاذا حصل التوكيل فى شيء مما ذكر فهو للوكيل, وليس للموكل فيه شيء. وهذا
الشرط عند الحنفية, واجاز الجمهور فى الاظهر عند الشافعية فى هذه الامور, ويقسم
بينهم على قدر أجر كل منهم بلاترجيح بينهم لحصوله بمنافع مخلتفة (3) لأن تملك
المباحات احد اسباب الملك, فأشبه الشراء والبيع, فصح التوكيل فيه. ان يكون الموكل
به مملوكا للموكل: لأن ما يملكه لايتصور تفويض التصرف به لغيره, وهذا متفق عليه.
اهـ

2- الأشباه والنظائر – شافعي – (ج 1 / ص 176)

و نشأ من ذلك قاعدة رابعة و هي إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا
بارتكاب أخفهما  و نظيرها : قاعدة خامسة : و هي درء المفاسد أولى من جلب
المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشارع
بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات و لذلك [ قال صلى الله عليه و سلم : إذا
أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ]  و من ثم
سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في الصلاة و الفطر و الطهارة و لم
يسامح في الإقدام على المنهيات و خصوصا الكبائر.

3- رد المحتار – (ج 9 / ص 322)

[ فروع ] لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا والولد له ولزمه النفقة
، ولو زوج أمته أو أم ولده الحامل بعد علمه قبل إقراره به جاز وكان نفيا دلالة نهر
عن التوشيح .( قوله : اتفاقا ) أي منهما ، ومن أبي يوسف ، فالخلاف السابق في غير
الزاني كما في الفتح وغيره ( قوله : والولد له ) أي إن جاءت بعد النكاح لستة أشهر
مختارات النوازل ، فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح ، لا يثبت النسب ، ولا يرث
منه إلا أن يقول هذا الولد مني ، ولا يقول من الزنى خانية .والظاهر أن هذا من حيث
القضاء ، أما من حيث الديانة فلا يجوز له أن يدعيه ؛ لأن الشرع قطع نسبه منه ، فلا
يحل له استلحاقه بهولذا لو صرح بأنه من الزنى لا يثبت قضاء أيضا ، وإنما يثبت لو
لم يصرح لاحتمال كونه بعقد سابق أو بشبهة حملا لحال المسلم على الصلاح ، وكذا
ثبوته مطلقا إذا جاءت به لستة أشهر من النكاح لاحتمال علوقه بعد العقد ، وأن ما
قبل العقد كان انتفاخا لا حملا ويحتاط في إثبات النسب ما أمكن .

الفقه الاسلامى (الجزء 9\صـ 6647)

المرأة الحامل من الزنا عند الحنفية ومانع الزنا عند المالكية (1) :

يحل بالاتفاق للزاني ان يتزوج بالزانية التي زنى بها, فان جاءت بولد
بعد مضى ستة أشهر من وقت العقد عليها, ثبت نسبه منه, الا اذا قال : ان الولد منه,
ولم يصرح بأنه من الزنا. إن هذ الاقرار بالولد يثبت به نسبه منه لاختمال عقد سابق
او دخول بشبهة, حملا لحال المسلم على الصلاح وسترا على الاعراض. اهـ

نهاية المحتاج الى شرح المنهاج (الجزء 15/ صـ
277)    

(شرط الموكل صحة مباشرة ما وكل) بفتح الواو (فيه يملك) لكونه مطلق
التصرف (او ولاية) ككونه ابا فى مال او نكاح. اهـ 

4- الفقه على المذاهب الأربعة – (ج 4 / ص 19)

( المالكية – زادوا : الولاية بالكفالة فمن كفل امرأة فقدت والدها
وغاب عنها أهلها فقام بتربيتها مدة خاصة كان له حق الولاية عليها في زواجها ويشترط
لولايته أمران : أحدهما أن تمكث عنده زمنا يوجب حنانه وشفقته عليها عادة فتخالطه
مخالطة الأبناء لآبائهم فلا يلزم تقدير هذه المدة بزمن معين كأربع سنين أو عشر على
الأصح . الثاني أن تكون دنيئة لا شريفة والشريفة في هذا الباب هي ذات الجمال
والمال بحيث يوجدان فيها أو أحدهما فإن كانت ذات مال فقط أو جمال فقط فلا ولاية
عليها بل يكون وليها الحاكم ولكن رجح بعضهم أن ولاية الكافل عامة تشمل الشريفة
والدنيئة فكلا القولين مرجح .

5- (فكافل) وهو القائم بأمورها حتى بلغت عشرا يشروطها المقدمة. (وهل)
محل تحقق ولايته عليها (ان كل) المرأة (عشرا) من الاعوام (أو اربعا او) ان كفل
(ما) اى زمنا (يشفق) فيه ان يحصل فيه الشفعة بالفعل عليها (تردد) أظهره الاخير
(وظاهرها) اى المدونة (شرط الدناءة) للمرأة المكفولة بان يكون لا قدر لها والا
فلايزوجها الا الحاكم والكافل حينئد من جملة عامة المسلمين والمعتمد ظاهرها فشرط
ولاية الكافل أمر ان مضى زمن يشق فيها ودناءتها. اهـ

6- المنثور في القواعد  – (ج 2 / ص 255)

وَفِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ ” رَحِمَهُ اللَّهُ ” لَوْ
زَوَّجَ الْقَاضِي امْرَأَةً عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا ، ثُمَّ
ظَهَرَ أَنَّهَا ابْنَتُهُ لِصُلْبِهِ لَا يَصِحُّ فِي الْأَظْهَرِ ، لِأَنَّ
الرِّضَا مُعْتَبَرٌ ، وَلَا دَلَالَةَ تَدُلُّ عَلَيْهِ ، ” وَجَزَمَ ”
ابْنُ الرِّفْعَةِ بِالصِّحَّةِ وَهُوَ قِيَاسُ الْبَيْعِ ، وَقَرِيبٌ مِنْ
مَسْأَلَةِ الْقَاضِي مَا لَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِحُكْمٍ ثُمَّ بَانَ بَعْدَ
الْحُكْمِ أَنَّ مُسْتَنَدَهُ خَطَأٌ ، ” ثُمَّ بَانَ ” لَهُ مُسْتَنَدٌ
غَيْرُهُ يَجُوزُ الْحُكْمُ ، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ
نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْعُقُودِ الَّتِي تَعْتَمِدُ الظُّنُونَ ،
وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَصِحُّ ، وَلَا يَكْفِي وُجُودُ ” الْمُسْتَنَدِ ” فِي نَفْسِ الْأَمْرِ .

7- بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 19)

(مسألة: ك): يجوز التقليد بعد العمل بشرطين: أن لا يكون حال العمل
عالماً بفساد ما عنّ له بعد العمل تقليده، بل عمل نسيان للمفسد أو جهل بفساده وعذر
به، وأن يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل، فمن أراد تقليد أبي
حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك، ولا يفيده سؤال الشافعية حينئذ، إذ هو
يريد الدخول في مذهب الحنفي، ومعلوم أنه لا بد من شروط التقليد المعلومة زيادة على
هذين اهـ. وفي ي نحوه، وزاد: ومن قلد من يصح تقليده في مسألة صحت صلاته في اعتقاده
بل وفي اعتقادنا، لأنا لا نفسقه ولا نعدّه من تاركي الصلاة، فإن لم يقلده وعلمنا
أن عمله وافق مذهباً معتبراً، فكذلك على القول بأن العامي لا مذهب له، وإن جهلنا
هل وافقه أم لا لم يجز الإنكار عليه.


KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA`IL KUBRO IX

Pondok Pesantren Nurul Cholil Demangan Barat Bangkalan Madura telp. 031-
3096564
Sabtu – Minggu, 20-21 Juni 2009 M./ 26-27 Jumadil Akhiroh 1430 H
(Komisi B)

https://www.potretsantri.com/2021/10/wali-nikah-anak-hasil-zina-menurut-islam.html