Berbicara masalah kaum hawa tidak pernah ada habisnya, selalu menjadi perbincangan yang hangat. Apalagi banyak kita temukan kaum wanita yang terkesan malah memamerkan auratnya, seperti; kalangan wanita yang berdomisili diperkotaan yang tidak segan-segan untuk mempertontonkan hal-hal yang seharusnya hanya boleh diperlihatkan pada sang suaminya. Beda lagi jika di perdesaan, dimana pakaiannya agak sopan, meskipun wajah dan tangannya masih terbuka. Demikian ini, juga telah mentradisi dikalangan santri-santri putri di Indonesia. Sehingga tak sedikit beberapa pasang mata laki-laki yang memandanginya. Apakah wajib bagi kaum hawa menutup wajahnya semisal memakai cadar?
Jawab: Secara mendasar kaum wanita tidak terbebani keharusan untuk menutup wajahnya. Namun karena kaum laki-laki tidak diperbolehkan melihat perempuan secara mutlak, akhirnya kaum wanita wajib menutupi wajahnya, demi menutup jalan dari perbuatan dosa (melihat perempuan) kaum laki-laki.
Referensi:
& فتح المعين وحاشية إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 299 مكتبة دار الفكر
(مُهِمَّةٌ) يَحْرُمُ
عَلَى الرَّجُلِ وَلَوْ شَيْخَا هِمًّا تَعَمُّدُ نَظَرِ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ أَجْنَبِيَّةٍ
حُرَّةً أَوْ أَمَةًَ بَلَغَتْ حَداًّ تُشْتَهَى فِيْهِ وَلَوْ شَوْهَاءَ أَوْ عَجُوْزًا
وَعَكْسُهُ خِلاَفًا لِلْحَاوِيْ كَالرَّافِعِيِّ وَإِنْ نَظَرَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ
أَوْ مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لاَ فِيْ نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا
أَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ إلخ) وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ
تَعَالىَ (قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ)
(قَوْلُهُ وَلَوْ شَيْخَا هِمًّا) غَايَةٌ فِيْ حُرْمَةِ نَظْرِ الرَّجُلِ وَاْلهِمِّ
بِكَسْرِ اْلهَاءِ وَتَشْدِيْدِ اْلمِيْمِ الشَّيْخُ اْلفَانِيْ (قَوْلُهُ: تَعَمُّدُ
نَظَرِ إلخ) فَاعِلُ يَحْرُمُ .وَخَرَجَ بِهِ مَا إِذَا حَصَلَ النَّظَرُ اتِّفَاقاً
فَلاَ يَحْرُمُ .وَقَوْلُهُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ أَجْنَبِيَّةٍ أَيْ وَلَوِ اْلوَجْهَ
وَاْلكَفَّيْنِ فَيَحْرُمُ النَّظْرُ إِلَيْهِمَا .وَوَجَّهَ اْلاِمَامُ بِاِتِّفَاقِ
اْلمُسْلِمِيْنَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ مِنَ اْلخُرُوْجِ سَافِرَاتِ اْلوُجُوْهِ
َوَبِأَنَّ النَّظْرَ مَظِنَّةُ اْلفِتْنَةِ وَمُحَرِّكٌ لِلشَّهْوَةِ وَقَدْ قَالَ
تَعَالىَ (قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) وَاللاَّئِقُ بِمَحَاسِنِ
الشَّرِيْعَةِ سَدُّ اْلبَابُ وَاْلإِعْرَاضُ عَنْ تَفَاصِيْلِ اْلأَحْوَالِ كَاْلخَلْوَةِ
بِاْلأَجْنَبِيَّةِ قَالَ فِيْ فَتْحِ اْلجَوَادِ وَلاَ يُنَافِيْهِ أَيْ مَا حَكاَهُ
اْلإِمَامُ مِنِ اتِّفَاقِ اْلمُسْلِمِيْنَ عَلَى اْلمَنْعِ مَا نَقَلَهُ اْلقَاضِيْ
عِيَاضٌ عَنِ اْلعُلَمَاءِ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى اْلمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا
فِيْ طَرِيْقِهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ سُنَّةٌُ وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ اْلبَصَرِ ِلأَنَّ
مَنْعَهُنَّ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ لِوُجُوْبِ السَّتْرِ عَلَيْهِنَّ بَلْ ِلأَنَّ فِيْهِ
مَصْلَحَةً عَامَّةً بِسَدِّ بَابِ اْلفِتْنَةِ .نَعَمْ اَلْوَجْهُ وُجُوْبُهُ عَلَيْهَا
إِذَا عَلِمَتْ نَظْرَ أَجْنَبِيٍّ إِلَيْهَا أَخْذاً مِنْ قَوْلِهِمْ يَلْزَمُهَا
سَتْرُ وَجْهِهَا عَنِ الذِّمِّيَةِ وَِلأَنَّ فِيْ بَقَاءِ كَشْفِهِ إِعَانَةً عَلَى
اْلحَرَامِ اهـ وَقاَلَ فِي النِّهَايَةِ حَيْثُ قِيْلَ بِالتَّحْرِيْمِ وَهُوَ
الرَّاجِحُ حَرُمَ النَّظْرُ إِلىَ اْلمُنْتَقِبَةِ الَّتِيْ لاَ يُبَيَّنُ مِنْهَا
غَيْرُ عَيْنَيْهَا وَمُحَاجِرِهَا، كَمَا بَحَثَهُ اْلأَذْرَعِيُّ لاَ سِيَّمًا إِذَا
كَانَتْ جَمِيْلَةً فَكَمْ فِي اْلمُحَاجِرِ مِنْ حَنَاجِرَ اهِـ
& حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 3 صحـ :
372 مكتبة دار الفكر
( أَحَدُهَا نَظَرُهُ
) أَيِ الرَّجُلِ ( إلَى ) بَدَنِ امْرَأَةٍ ( أَجْنَبِيَّةٍ ) غَيْرَ الْوَجْهِ
وَالْكَفَّيْنِ وَلَوْ غَيْرَ مُشْتَهَاةٍ قَصْدًا ( لِغَيْرِ حَاجَةٍ ) مِمَّا
سَيَأْتِيْ ( فَغَيْرُ جَائِزٍ ) قَطْعًا وَإِنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ وَأَمَّا
نَظَرُهُ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَحَرَامٌ عِنْدَ خَوْفِ فِتْنَةٍ تَدْعُوْ
إلَى اْلاخْتِلاَءِ بِهَا لِجِمَاعٍ أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ بِاْلإِجْمَاعِ كَمَا
قَالَهُ اْلإِمَامُ وَلَوْ نَظَرَ إلَيْهِمَا بِشَهْوَةٍ وَهِيَ قَصْدُ
التَّلَذُّذِ بِالنَّظَرِ الْمُجَرَّدِ وَأَمِنَ الْفِتْنَةَ حَرُمَ قَطْعًا
وَكَذَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهِمَا عِنْدَ اْلأَمْنِ مِنَ الْفِتْنَةِ فِيْمَا
يَظْهَرُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى الصَّحِيْحِ كَمَا فِي
الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَوَجَّهَهُ اْلإِمَامُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى
مَنْعِ النِّسَاءِ مِنَ الْخُرُوْجِ سَافِرَاتِ الْوُجُوْهِ وَبِأَنَّ النَّظَرَ
مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ وَمُحَرِّكٌ لِلشَّهْوَةِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى { قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ
يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } وَاللاَّئِقُ بِمَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ سَدُّ
الْبَابِ وَاْلإِعْرَاضُ عَنْ تَفَاصِيْلِ اْلأَحْوَالِ كَالْخَلْوَةِ بِاْلأَجْنَبِيَّةِ
وَقِيْلَ لاَ يَحْرُمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلاَ يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا } وَهُوَ مُفَسَّرٌ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَنَسَبَهُ اْلإِمَامُ
لِلْجُمْهُوْرِ وَالشَّيْخَانِ لِْلأَكْثَرِينَ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إنَّهُ
الصَّوَابُ لِكَوْنِ اْلأَكْثَرِينَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْبُلْقِيْنِيُّ التَّرْجِيْحُ
بِقُوَّةِ الْمُدْرَكِ وَالْفَتْوَى عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ ا هـ وَكَلاَمُ الْمُصَنِّفِ
شَامِلٌ لِذَلِكَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْقَصْدِ مَا إذَا
حَصَلَ النَّظَرُ اتِّفَاقًا فَلاَ إثْمَ فِيْهِ. قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَمِنَ
الْفِتْنَةَ ) هِيَ مَيْلُ النَّفْسِ وَدُعَاؤُهَا إلَى الْجِمَاعِ أَوْ
مُقَدِّمَاتِهِ قَوْلُهُ ( وَأَمَّا نَظَرُهُ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
فَحَرَامٌ ) وَفِي وَجْهٍ تَخْصِيصُ الْحُكْمِ بِالْوَجْهِ وَنَقَلَ الْقَاضِيْ
عِيَاضٌ الْمَالِكِيُّ عَنِ الْعُلَمَاءِ مُطْلَقًا أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى
الْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا فِيْ طَرِيقِهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ سُنَّةٌ وَعَلَى
الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهُنَّ .قَوْلُهُ ( فَحَرَامٌ ) وَيُجِيْبُ هَذَا
الْقَائِلُ عَنِ اْلآيَةِ اْلآتِيَةِ بِأَنَّهَا وَارِدَةٌ فِي الصَّلاَةِ كَمَا
قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ( وَوَجَّهَهُ ) أَيْ تَحْرِيْمَ النَّظَرِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ
.قَوْلُهُ ( سَافِرَاتِ الْوُجُوْهِ ) أَيْ كَاشِفَاتٍ لَهَا .قَوْلُهُ : (
وَمُحَرِّكٌ ) أَيْ مُثِيْرٌ لَهَا .قَوْلُهُ ( سَدُّ الْبَابِ ) أَيْ بَابِ
النَّظَرِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِشَهْوَةٍ أَمْ لاَ وَقَوْلُهُ ” وَاْلإِعْرَاضُ ” عَطْفُ تَفْسِيْرٍ .قَوْلُهُ ( عَنْ تَفَاصِيْلِ اْلأَحْوَالِ ) أَيْ
بَيْنَ الشَّهْوَةِ وَالْفِتْنَةِ وَعَدَمِهَا وَالْعَدَالَةِ وَعَدَمِهَا
.قَوْلُهُ ( كَالْخَلْوَةِ بِاْلأَجْنَبِيَّةِ ) ِلأَنَّهُمْ لَمْ يُفَصِّلُوْا
فِيْ ذَلِكَ بَلْ حَرَّمُوا اْلاخْتِلاَءَ بِهَا مُطْلَقًا سَدًّا لِبَابِ
الْفَسَادِ قَوْلُهُ وَقِيْلَ لاَ يَحْرُمُ ) أَيِ النَّظَرُ لِلْوَجْهِ
وَالْكَفَّيْنِ قَوْلُهُ { وَلاَ يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ } أَيْ مَوَاضِعَهَا
أَوْ أَنَّهُ أَطْلَقَ الزِّينَةَ عَلَى مَحَلِّهَا مَجَازًا وَقَوْلُهُ { إِلاَّ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا } أَيْ إِلاَّ مَا غَلَبَ ظُهُوْرُهُ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ
إِنَّ فِي اْلآيَةِ تَحْصِيْلَ الْحَاصِلِ ِلأَنَّ الْمَعْنَى إِلاَّ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا فَيُبْدِيْنَهُ أَيْ يُظْهِرْنَهُ مَعَ أَنَّهُ ظَاهِرٌ فَالْجَوَابُ مَا
تَقَدَّمَ هَذَا وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ هَذِهِ وَارِدَةٌ فِيْ عَوْرَةِ الصَّلاَةِ
وَأُجِيْبَ بِأَنَّ اْلاسْتِدْلاَلَ بِهَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا عَامَّةٌ
لِلصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا قَوْلُهُ ( وَهُوَ ) أَيْ قَوْلُهُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
قَوْلُهُ ( بِقُوَّةِ الْمُدْرَكِ ) أَيْ الدَّلِيلِ وَالْمَأْخَذِ أَيْ
فَالْمُدْرَكُ وَهُوَ الدَّلِيلُ يَقْتَضِيْ تَرْجِيحَ عَدَمِ الْحُرْمَةِ
وَلَكِنَّ الْفَتْوَى عَلَى خِلاَفِهِ لِلِاحْتِيَاطِ ا هـ م د وَحِيْنَئِذٍ
فَكَانَ الْمُنَاسِبُ اْلاسْتِدْرَاكَ وَالْحَاصِلُ أَنَّك إنْ نَظَرْتَ
لِقَوْلِهِ { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا } وَلِقَوْلِهِ سَدُّ الْبَابِ
رَجَّحْتَ الْحُرْمَةَ وَإِنْ نَظَرْتَ لِقَوْلِهِ { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إلاَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } رَجَّحْتَ جَوَازَ النَّظَرِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ اْلآيَةَ
عَامَّةٌ غَيْرَ خَاصَّةٍ بِالصَّلاَةِ وَهَذَا بِالنَّظَرِ لِلدَّلِيلِ أَمَّا
الْفَتْوَى وَالْمَذْهَبُ فَعَلَى كَلاَمِ الْمِنْهَاجِ مِنَ الْحُرْمَةِ
مُطْلَقًا ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الزِّيَادِيِّ مَا نَصُّهُ : لَكِنْ نَقَلَ ابْنُ
الْعِرَاقِيِّ أَنَّ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ التَّرْجِيْحُ بِقُوَّةِ الْمُدْرَكِ
وَالْفَتْوَى عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ أَيْ أَنَّ الْمُدْرَكَ مَعَ مَا فِي
الْمِنْهَاجِ وَهُوَ سَدُّ بَابِ النَّظَرِ ا هـ
& الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 1 صحـ : 199 مكتبة الإسلامية
( وَسُئِلَ ) رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَدْ كَثُرَ فِي هَذِهِ اْلأَزْمِنَةِ خُرُوجُ النِّسَاءِ
إلَى اْلأَسْوَاقِ وَالْمَسَاجِدِ لِسَمَاعِ الْوَعْظِ وَلِلطَّوَافِ وَنَحْوِهِ
فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ عَلَى هَيْئَاتٍ غَرِيبَةٍ تَجْلِبُ إلَى اْلافْتِتَانِ
بِهِنَّ قَطْعًا وَذَلِكَ أَنَّهُنَّ يَتَزَيَّنَّ فِي خُرُوجِهِنَّ لِشَيْءٍ مِنْ
ذَلِكَ بِأَقْصَى مَا يُمْكِنُهُنَّ مِنْ أَنْوَاعِ الزِّينَةِ وَالْحُلِيِّ
وَالْحُلَلِ كَالْخَلاَخِيْلِ وَاْلأَسْوِرَةِ وَالذَّهَبِ الَّتِي تُرَى فِي
أَيْدِيهِنَّ وَمَزِيدِ الْبَخُوْرِ وَالطِّيْبِ وَمَعَ ذَلِكَ يَكْشِفْنَ
كَثِيرًا مِنْ بَدَنِهِنَّ كَوُجُوهِهِنَّ وَأَيْدِيهِنَّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
وَيَتَبَخْتَرْنَ فِي مِشْيَتِهِنَّ بِمَا لاَ يَخْفَى عَلَى مَنْ يَنْظُرُ
إلَيْهِنَّ قَصْدًا أَوْ لاَ عَنْ قَصْدٍ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى اْلإِمَامِ
مَنْعُهُنَّ وَكَذَا عَلَى غَيْرِهِ مِنْ ذَوِي الْوِلاَيَاتِ وَالْقُدْرَةِ
حَتَّى مِنَ الْمَسَاجِدِ وَحَتَّى مِنْ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَإِنْ لَمْ
يُمْكِنْهُنَّ اْلإِتْيَانُ بِالطَّوَافِ خَارِجَهُ بِخِلاَفِ الصَّلاَةِ أَوْ يُفْرَقُ
بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ وَمَا الَّذِيْ يَتَلَخَّصُ فِيْ ذَلِكَ مِنْ مَذَاهِبِ
الْعُلَمَاءِ الْمُوَافِقِيْنَ وَالْمُخَالِفِيْنَ أَوْضِحُوا الْجَوَابَ عَنْ
ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَفْسَدَةَ بِهِنَّ قَدْ عَمَّتْ وَطُرُقُ الْخَيْرِ عَلَى
الْمُتَعَبِّدِينَ وَالْمُتَدَيَّنِينَ قَدْ انْسَدَّتْ أَثَابَكُمْ اللَّهُ عَلَى
ذَلِكَ جَزِيلَ الْمِنَّةِ وَرَقَّاكُمْ إلَى أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ آمِينَ (
فَأَجَابَ ) بِأَنَّ الْكَلاَمَ عَلَى ذَلِكَ يَسْتَدْعِيْ طُولاً وَبَسْطًا لاَ
يَلِيقُ لاَ بِتَصْنِيفٍ مُسْتَقِلٍّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَحَاصِلُ مَذْهَبِنَا
أَنَّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ نَقَلَ اْلإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ خُرُوجِ
الْمَرْأَةِ سَافِرَةَ الْوَجْهِ وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ وَاعْتُرِضَ
بِنَقْلِ الْقَاضِي عِيَاضٍ إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَنْعِهَا مِنْ ذَلِكَ
وَأَجَابَ الْمُحَقِّقُونَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لاَ تَعَارُضَ بَيْنَ اْلإِجْمَاعَيْنِ
ِلأَنَّ اْلأَوَّلَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ لَهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَاتِهَا مَعَ
قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْغَيْرِ وَالثَّانِي بِالنِّسْبَةِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ
لِْلإِمَامِ وَنَحْوِهِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَنْعُ النِّسَاءِ مِنْ ذَلِكَ
خَشْيَةَ افْتِتَانِ النَّاسِ بِهِنَّ .وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى
مَنْ ذُكِرَ مَنْعَ النِّسَاءِ مِنَ الْخُرُوجِ مُطْلَقًا إذَا فَعَلْنَ شَيْئًا
مِمَّا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ مِمَّا يَجُرُّ إلَى اْلافْتِتَانِ بِهِنَّ انْجِرَارًا
قَوِيًّا .عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ اْلإِمَامُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا
إذَا لَمْ تَقْصِدْ كَشْفَهُ لِيُرَى أَوْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا يَرَاهُ
أَمَّا إذَا كَشَفَتْهُ لِيُرَى فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا ذَلِكَ ِلأَنَّهَا قَصَدَتِ
التَّسَبُّبَ فِي وُقُوعِ الْمَعْصِيَةِ وَكَذَا لَوْ عَلِمَتْ أَنَّ أَحَدًا
يَرَاهُ مِمَّنْ لاَ يَحِلُّ لَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُهُ وَإِلاَّ كَانَتْ
مُعِينَةً لَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِدَوَامِ كَشْفِهِ الَّذِي هِيَ قَادِرَةٌ
عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ وَقَدْ صَرَّحَ جَمْعٌ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى
الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَكْشِفَ لِلذِّمِّيَّةِ مَا لاَ يَحِلُّ لَهَا نَظَرُهُ
مِنْهَا هَذَا مَعَ أَنَّهَا امْرَأَةٌ مِثْلُهَا فَكَيْفَ بِاْلأَجْنَبِيِّ
وَتَخَيُّلُ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا بَاطِلٌ وَبِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِنَّ السَّتْرُ
عَنِ الْمُرَاهِقِ مَعَ جَوَازِ نَظَرِهِ فَكَيْفَ بِالْبَالِغِ الَّذِيْ يَحْرُمُ
نَظَرُهُ فَنَتَجَ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ غَيْرِهِ الْمَعْلُوْمِ لِمَنْ تَدَبَّرَ كَلاَمَهُمْ
أَنَّ الصَّوَابَ حَمْلُ كَلاَمِ اْلإِمَامِ عَلَى مَا قَدَّمْتُهُ اهـ
& الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء 2 صحـ : 72 مكتبة دار الفكر
(تَنْبِيهٌ)
عَدُّ هَذَا هُوَ صَرِيْحُ هَذِهِ اْلأَحَادِيثِ وَيَنْبَغِيْ حَمْلُهُ
لِيُوَافِقَ قَوَاعِدَنَا عَلَى مَا إذَا تَحَقَّقَتِ الْفِتْنَةُ أَمَّا مَعَ
مُجَرَّدِ خَشْيَتِهَا فَهُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ مَعَ ظَنِّهَا فَهُوَ حَرَامٌ غَيْرَ
كَبِيرَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ
https://www.potretsantri.com/2021/05/fenomena-bercadar-di-indonesia.html