Pengertian Nazhir Wakaf

Banyak yang belum jelas dengan pengertian nazhir wakaf. Berikut Potretsantri.com berusaha menjelaskan bedasarkan referensi yang terpercaya :  

I. Pengertian Nazhir

Nazhir merupakan ism fa’il yang berasal dari mashdar النَّظَرُ . Yang berarti mencari suatu makna dengan hati untuk mengingatnya. sebagaimana pula berarti menemukan suatu barang yang terindra dengan mata. Adapula yang mengatakan bahwa , النَّظَرُ bermakna membolak-balikkan pandangan mata atau hati untuk menemukan dan melihat suatu objek tertentu. Dalam Pasal 1 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf Nazhir diartikan sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari Waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sementara dalam terminologi fikih, Nazhir didefinisikan sebagai orang yang berkuasa atas harta wakaf, menjaganya, menjaga hasil perkembangannya, dan melaksanakan syarat/ketentuan Waqif (pewakaf). Dalam Kitab Kasyaf al-Qina’,  Manshur bin Yunus al-Buhuti menyatakan:

اَلنَّاظِرُ هُوَ الَّذِي يَلِي الْوَقْفَ وَحِفْظَهُ وَحِفْظَ رَيعِهِ وَتَنْفِيذَ شَرْطِ وَاقِفِهِ.

 Dalam Kitab Tanqih al-Fatawa al-Hamidiyah sebutkan:

النَّاظِرَ هُوَ الَّذِي لَهُ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِيهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِكِ لَهُ.

Dengan pengertian yang bersifat lebih operasional, saat menjelaskan orang yang mengeluarkan harta karena nazar untuk Ka’bah, al-Hujrah asy-Syarifah, dan Tiga Masjid Suci, sementara tidak ada ‘urf yang menentukan alokasi pembelanjaannya, Ibn Muhammad Syatha ad-Dimyathi menjelaskan, bahwa Nazhir tempat-tempat tersebut adalah orang yang menentukan pengalokasian harta wakaf sesuai kebijakannya. Dalam I’anah ath-Thalibin dan Tanqih al-Fatawa al-Hamidiyah dijelaskan:

(قَوْلُهُ: لِرَأْيِ نَاظِرِهَا) أَيِ النَّاظِرِ عَلَيْهَا، فَهُوَ الَّذِي يُعَيِّنُ الْمَصْرَفَ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ نَظَرُهُ.

II.  Hukum Pengangkatan dan Penerimaan Jabatan Nazhir

a.   Hukum Pengangkatan Nazhir

Pengangkatan Nazhir merupakan hak penuh Waqif(orang pewakaf) saat pewakafan. Artinya, ketika Waqif mensyaratkan Nazhir(orang) tertentu untuk wakafnya, maka persyaratan tersebut harus dipenuhi, baik menyaratkan Nazhir untuk dirinya sendiri, orang lain, maupun Nazhir setelahnya (urutannya).  Ketika Waqif tidak mensyaratkan Nazhir kepada siapapun. Maka khilaf, ada tiga pendapat sebagai berikut:

  1. Pendapat pertama mengatakan yang menjadi Nazhir adalah Waqif karena pengelolaan wakaf merupakan haknya, dan ketika ia tidak menyaratkannya kepada siapa pun maka wakaf tetap pada pengelolaannya.
  2. Pendapat kedua, yang menjadi Nazhir adalah Mauquf ‘Alaih(penerima manfaat wakaf) karena manfaat wakaf diperuntukkan baginya.
  3. Pendapat ketiga, yang menjadi Nazhir adalah Hakim, karena hak Mauquf ‘Alaih berkaitan dengannya.

وإن وقف ولم يشرط الناظر ففيه ثلاثة أوجه (أحدهما) أنه إلى الواقف لانه كان النظر إليه، فإذا لم يشرطه بقى على نظره (والثانى) أنه للوقوف عليه، لان الغلة له فكان النظر إليه (والثالث) إلى الحاكم لانه يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل إليه فكان الحاكم أولى.

(فَصْلٌ: النَّظَرُ فِي الْوَقْفِ لِمَنْ شَرَطَهُ) (الْوَاقِفُ) لَهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ أَفَوَّضَهُ فِي الْحَيَاةِ أَمْ أَوْصَى بِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَقَرِّبُ بِصَدَقَتِهِ فَيُتَّبَعُ شَرْطُهُ فِيهِ كَمَا يُتَّبَعُ فِي مَصَارِفِهِ …

Dalam referensi lain dinyatakan bahwa Nazhir harus tetap ada dalam pengelolaan wakaf. Sebagaimana dalam kitab Fiqh al-Manhaji:

الولاية على الموقوف: لا بدّ في الوقف من ناظر ينظر في أمره، ويقوم على مصالحه، والمحافظة عليه، وإنفاق موارده في الجهات التي نصّ عليها الواقف.

Dalam kondisi tertentu, seperti ketika Hakim yang ada tidak adil dan sempurna pengelolaannya maka posisinya dapat ditempati oleh Shulaha’ Ahl Balad al-Waqf (ulama setempat), orang yang paham dengan pengelolaan wakaf, atau orang yang tidak paham namun meminta pentunjuk kepada orang yang paham tentang wakaf sehingga pengelolaannya sesuai dengan aturan agama.

فَلَوِ اسْتَوْلَى شَخْصٌ بِلَا تَوْلِيَةٍ وَلَا نَظَرٍ حَرُمَ وَلَزِمَ الْحَاكِمُ نَزْعَهُ مِنْهُ. فَإِنِ ادَّعَى شَرْطَ الْوَاقِفِ وَأَنَّ يَدَهُ بِحَقٍّ، قَالَ أَبُو مَخْرَمَةَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّادَةِ الْعَلَوِيِّينِ وَغَيْرُهُمْ: لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَقَالَ ابْنُ سِرَاجٍ وَالسَّيِّدُ طَهَ بْنُ عُمَر: يُصَدَّقُ ذُو الْيَدِ، وَالْقَلْبُ إِلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ. نَعَمْ، إِنْ كَانَ الْمُتَوَلِّي وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ صُلَحَاءِ الْبَلَدِ وَقَصَدَ حِفْظَهُ لِعَدَمِ الْحَاكِمِ أَوْ جُورِهِ كَانَ مُحْسِنًا. لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَاكِمِ حَيْثُ أُطْلِقَ الْعَدْلُ الْأَمِينُ كَامِلُ النَّظَرِ. فَغيْرُهُ كَالْعَدَمِ. فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ صُلَحَاءُ أَهْلِ بَلَدِ الْوَقْفِ تَوْلِيَةُ أَهْلٍ لِذَلِكَ، وَإِلَّا أَثِمُوا. وَلَزِمَ مَنْ تَحْتَ يَدِهِ الْوَقْفُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إِنْ كَانَ أَهْلًا وَإِلَّا دَفَعَهُ إِلَى أَهْلٍ اهـ

الفتاوى الفقهية الكبرى  – (ج 7 / ص 67)

( وَسُئِلَ ) عَمَّا إذَا مَاتَ النَّاظِرُ وَلَمْ يَكُنْ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ حَاكِمٌ فَلِمَنْ يَكُونُ النَّظَرُ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ يَكُونُ لِلْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ بِذَلِكَ الْمَكَانِ .

عمدة المفتي والمستفتي 2-236

فان لم يكن في البلد حاكم او كان غير صالح للنظر لخيانته او عدم كفايته فالنظر في ذلك لمن فيه اهلية من اهل الفقه والدين والامانة ولمن بيده الوقف النظر ان كان عارفا او يسأل فقيها عارفا ويصرف بنفسه في مصارفه ذكره ابن حجر وغيره اهـ

Ketika Nazhir yang disyaratkan Waqif saat pewakafan hilang keahliannya, maka hak mengelola wakaf diperselisihkan, menurut as-Subki yang menjadi Nadzir adalah Hakim, bukan urutan pihak yang disyaratkan oleh pewakaf, dan menurut Ibn Rif’ah adalah sebaliknya.

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 9 / ص 168)

قَوْلُهُ : ( نَاظِرٍ ) أَيْ شَرَطَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ ، أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَعْزِلُهُ النَّاظِرُ إلَّا بِنَحْوِ فِسْقٍ . قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ : وَعِنْدَ زَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ يَكُونُ النَّظَرُ لِلْحَاكِمِ كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ لَا لِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأَهْلِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ ، خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ

Bila keahliannya kembali maka khilaf; (1) menurut pendapat Imam al-Haramain hak mengelola wakaf tidak kembali kepadanya, dan (2) menurut  an-Nawawi kembali kepadanya. Syaikh Zakariya al-Anshari menjelaskan:

فَإِنْ اخْتَلَّتْ إِحْدَاهُمَا نُزِعَ الْوَقْفُ مِنْهُ أَيْ نَزَعَهُ مِنْهُ الْحَاكِمُ. فَإِنْ زَالَ الِاخْتِلَالُ عَادَ نَظَرُهُ إِنْ كان مَشْرُوطًا فِي الْوَقْفِ مَنْصُوصًا عَلَيْه ِبِعَيْنِهِ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ. وفي فَتَاوِيهِ وَكَلَامُ الْإِمَامِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ.

Bahkan menurut al-Barmawi, kembalinya hak mengelola wakaf/jabatan Nazhir tersebut berlaku secara otomatis tanpa perlu pengangkatan baru. Al-Bujairami menjelaskan:

(وَيَنْعَزِلُ وَلِي إلخ). قَالَ الْبَرْمَاوِيُّ: وَكُلُّ مَنْ فَسَقَ وَتَابَ لَا تَعُودُ وِلَايَتَهُ إِلَّا بِتَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: اَلْأَبَّ وَالْجَدَّ وَالنَّاظِرَ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَالحَاضِنَةُ.زَادَ بَعْضُهُمْ وَالْأُمَّ الْمُوصَى لَهَا. بَرْمَاوِيٌّ  وَزَادَ بَعْضُهُمْ وَلِيَ النِّكَاحِ.

Ketika Nazhir sudah tidak kompeten, maka dikembalikan kepada Hakim, namun ketika hakim tidak ditemukan atau tidak mencukupi syarat, maka Shulaha’ al-Balad berhak mengangkat Nazhir.

الإنصاف – (ج 11 / ص 26)

وَقَالَ الْحَارِثِيُّ أَيْضًا : وَهَلْ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ نَصْبُ نَاظِرٍ فِي مَصَالِحِهِ وَوَقْفِهِ ؟ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ : لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ كَمَا فِي نَصْبِ الْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ . هَذَا إذَا وُجِدَ نَائِبٌ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ . فَأَمَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ كَمَا فِي الْقُرَى الصِّغَارِ أَوْ الْأَمَاكِنِ النَّائِيَةِ أَوْ وُجِدَ ، وَكَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ ، أَوْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ نَصْبُ مَنْ لَيْسَ مَأْمُونًا : فَلَا إشْكَالَ فِي أَنَّ لَهُمْ النَّصْبَ ، تَحْصِيلًا لِلْغَرَضِ ، وَدَفْعًا لِلْمَفْسَدَةِ  وَكَذَا مَا عَدَاهُ مِنْ الْأَوْقَافِ . لِأَهْلِ ذَلِكَ الْوَقْفِ ، أَوْ الْجِهَةِ : نَصْبُ نَاظِرٍ فِيهِ كَذَلِكَ . وَإِنْ تَعَذَّرَ النَّصْبُ مِنْ جِهَةِ هَؤُلَاءِ فَلِرَئِيسِ الْقَرْيَةِ أَوْ الْمَكَانِ النَّظَرُ وَالتَّصَرُّفُ لِأَنَّهُ مَحَلُّ حَاجَةٍ . وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مِثْلِهِ .

حاشية الجمل – (ج 15 / ص 51)

( فَرْعٌ ) أَوْقَافُ الْمَسَاجِدِ فِي الْقُرَى يَصْرِفُهَا صُلَحَاءُ الْقَرْيَةِ إلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ وَمَصَالِحِهِ وَهَذَا وَاضِحٌ إنْ تَعَذَّرَ حَاكِمٌ ا هـ . سم .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 20 / ص 391)

وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْجُرْجَانِيِّ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا قَاضٍ فَاسِقٌ أَوْ غَيْرُ أَمِينٍ كَانَتْ الْوَلَايَةُ لِلْمُسْلِمِينَ أَيْ : لِصُلَحَائِهِمْ وَهُوَ مُتَّجَهٌ ا هـ نِهَايَةٌ

المجموع ]التكملة[ – (ج 15 / ص 363)

قال الرملي: نعم يقيم الحاكم متكلما غيره مدة إعراضه، فلو أراد العود لم يحتج إلى تولية جديدة، فإذا لم يشرط الواقف النظر لاحد فالنظر للقاضى الموجود ببلد الموقوف عليه كما مر نظيره في مال اليتيم، إذ نظره عام فهو أولى من غيره، ولو كان واقفا أو موقوفا عليه.

b.   Penerimaan Jabatan Nazhir

Adapun penerimaan jabatan Nazhir-baik yang disyaratkan saat pewakafan ataupun tidak-adalah sama dengan penerimaan wakil, yaitu yang penting tidak menolak, meskipun tidak menyatakan kesanggupannya secara verbal  (dengan ucapan).

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 217)

(قوله: وقبول) أي وقبول الناظر الذي شرط الواقف له النظر كائن كقبول الوكيل، أي في أنه لا يشترط فيه التلفظ، بل عدم الرد فقط. وعبارة الروض وشرحه: ولقبوله، أي المشروط له النظر، حكم قبول الوكيل بجامع اشتراكهما في التصرف، وفي جواز الامتناع منهما بعد قبولهما ولا يشترط قبوله لفظا. اه. قال سم: وظاهر أن من لم يشرط له النظر، بل فوضه إليه الواقف حيث كان له النظر أو الحاكم حكم قبوله كقبول الوكيل أيضا، وإنما خص من شرط له النظر، لئلا يتوهم أنه كالموقوف عليه المعين له بقوله بعد، لا الموقوف عليه. اه (قوله: على الاوجه) مقابله يقول إنه كقبول الموقوف عليه المعين، فيشترط القبول لفظا فورا. وعبارة التحفة، كقبول الوكيل على الاوجه، لا الموقوف عليه، إلا أن يشرط له شئ من مال الوقف على ما بحث.

Jika ada penentuan gaji, maka harus secara verbal  (dengan ucapan) menurut pendapat al-Ashah.

هامش أسنى المطالب  – (ج 12 / ص 497)

قَالَ الرَّافِعِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ فِي قَبُولِ الْمُتَوَلِّي النَّظَرَ مَا فِي قَبُولِ الْوَكِيلِ الْوَكَالَةَ وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْوَقْفَ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ أَيْ أَنَّ النَّاظِرَ إنْ شُرِطَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ كَانَ فِي قَبُولِهِ الْخِلَافُ فِي قَبُولِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ الْأَصَحُّ اشْتِرَاطَ قَبُولِهِ كَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ كَانَ فِي قَبُولِهِ الْخِلَافُ فِي قَبُولِ الْوَكِيلِ بِغَيْرِ جُعْلٍ حَتَّى يَكُونَ الْأَصَحُّ عَدَمَ اشْتِرَاطِ قَبُولِهِ

c.    Hukum Mengangkat Nazhir Definitif ketika Sudah ada Takmir, Pengurus Yayasan dan Semisalnya

Harta wakaf tidak boleh dibiarkan tersia-sia. Bila dikhawatirkan tersia-sia karena tidak ada Hakim, atau bila Hakim di daerah wakaf justru zalim, tidak adil, tidak amanah, dan tidak mampu mengelolanya secara sempurna, maka Shulaha` Ahl Balad al-Waqf(orang-orang soleh daerah harta wakaf berada) wajib mengangkat pengelola yang ahli atau memenuhi syarat Nazhir untuk mengelolanya. Bila tidak, maka mereka berdosa. Dalam Bughyah al-Mustarsyidin dan al-Majmu’dijelaskan:

فَلَوِ اسْتَوْلَى شَخْصٌ بِلَا تَوْلِيَةٍ وَلَا نَظَرٍ حَرُمَ وَلَزِمَ الْحَاكِمُ نَزْعَهُ مِنْهُ. فَإِنِ ادَّعَى شَرْطَ الْوَاقِفِ وَأَنَّ يَدَهُ بِحَقٍّ، قَالَ أَبُو مَخْرَمَةَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّادَةِ الْعَلَوِيِّينِ وَغَيْرُهُمْ: لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَقَالَ ابْنُ سِرَاجٍ وَالسَّيِّدُ طَهَ بْنُ عُمَر: يُصَدَّقُ ذُو الْيَدِ، وَالْقَلْبُ إِلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ. نَعَمْ، إِنْ كَانَ الْمُتَوَلِّي وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ صُلَحَاءِ الْبَلَدِ وَقَصَدَ حِفْظَهُ لِعَدَمِ الْحَاكِمِ أَوْ جُورِهِ كَانَ مُحْسِنًا. لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَاكِمِ حَيْثُ أُطْلِقَ الْعَدْلُ الْأَمِينُ كَامِلُ النَّظَرِ. فَغيْرُهُ كَالْعَدَمِ. فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ صُلَحَاءُ أَهْلِ بَلَدِ الْوَقْفِ تَوْلِيَةُ أَهْلٍ لِذَلِكَ، وَإِلَّا أَثِمُوا. وَلَزِمَ مَنْ تَحْتَ يَدِهِ الْوَقْفُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إِنْ كَانَ أَهْلًا وَإِلَّا دَفَعَهُ إِلَى أَهْلٍ اهـ

بغية المسترشدين – ص 130)

والمتولي للعمارة مطلقا الناظر الخاص الأهل الثابت له النظر من جهة الواقف المشروط له ذلك حال الوقف ، فلو فعل ذلك غيره، فإن كان بإذنه أو الحاكم عند عدم تأهل الناظر جاز فعله، أو بإذن الحاكم مع أهلية الناظر أثم ولا تعزير عليه لشبهة إذن الحاكم أو بغير إذنهما مع تأهلهما فمتعدّ يستحق التعزير من الحاكم المسلم المتأهل للحكم.

المجموع شرح المهذب – (ج 15 / ص 361)

وإن وقف ولم يشرط الناظر ففيه ثلاثة أوجه (أحدهما) أنه إلى الواقف لانه كان النظر إليه، فإذا لم يشرطه بقى على نظره (والثانى) أنه للوقوف عليه، لان الغلة له فكان النظر إليه (والثالث) إلى الحاكم لانه يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل إليه فكان الحاكم أولى

Dengan demikian, bila Takmir masjid, Pengurus Yayasan, atau semisalnya memenuhi syarat sebagai Nazhir dan mendapatkan izin dari Hakim atau orang yang menempati posisinya maka tidak perlu mengangkat Nazhir definitif.

III. Pergantian Jabatan Nazhir

a. Pemberhentian Nazhir

Pemberhentian Nazhir yang disyaratkan Waqifsaat pewakafan adalah tidak boleh kecuali dengan alasan yang benar, yaitu cacatnya persyaratan Nazhir.

Adapun pemberhentian Nazhir yang diangkat pasca pewakafan, maka tafshil:

  1. Nazhir yang diangkat Waqif boleh diberhentikan olehnya
  2. Nazhir yang diangkat Hakim tidak boleh diberhentikan olehnya menurut pendapat ar-Rajih (yang unggul).

Ibn Qasim al-‘Abbadi menjelaskan:

وَأَمَّا الْعَزْلُ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْحَاكِمِ فَلَا يَسُوغُ بِدُونِ قَادِحٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْوَاقِفِ لَمْ يَسُغْ إلَّا إذَا كَانَ نَائِبًا عَنْهُ وَقَدْ شَرَطَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَلَوْ بِلَا سَبَبٍ .

Ibn Shalah sebagaimana dikutip oleh asy-Suyuthi memfatwakan:

لَيْسَ لِلْوَاقِفِ تَبْدِيلُ مَنْ شَرَّطَ لَهُ النَّظَرُ حَالَ إِنْشَاءِ الْوَقْفِ إِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي تَبْدِيلِهِ. 

Secara lugas Syaikh al-Qulyubi mengatakan:

أَنَّ النَّاظِرَ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ لَا يَنْعَزِلُ وَلَوْ بِعَزْلِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ. وَلَا يُبْدَلُ بِغَيْرِهِ وَأَنَّ عُرُوضَ عَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ مَانِعٌ مِنْ تَصَرُّفِهِ لَا سَالِبٌ لِوِلَايَتِهِ.

Dalam Bughyah al-Mustarsyidin As-Sayyid bin Umar bin Abi Bakr bin  Yahya menjelaskan:

بغية المسترشدين صـ 362

(مسألة ي)  … وكذا لا يجوز عزله لو كان من جهة الحاكم على الراجح ، نعم لو زالت أهلية هذا ثم عادت لم يعد له النظر إلا بتولية جديدة.

b. Pewarisan Jabatan Nazhir

Belum terbahas.

IV.  Gaji Nazhir

Dalam menjalankan tugas, Nazhir berhak mendapatkan gaji. Ibn Hajar al-‘Asqalani mengatakan:

(قَوْلُهُ بَابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ) … أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: لاَ تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ. هُوَ دَالٌّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ أُجْرَةِ الْعَامِل عَلَى الْوَقْفِ.

Adapun ketentuannya sebagaimana berikut:

  1. Bila yang menentukan gaji adalah Waqif sementara wakafnya adalah wakaf Tahshil al-Ghullah (wakaf produktif), maka Nazhir berhak mendapat gaji yang ditentukannya, meskipun melebihi upah standar karena termasuk Mauquf ‘Alaih (orang yang menjadi sasaran wakaf).
  2. Bila Waqif menyaratkan Nazhirnya adalah dirinya sendiri, maka gajinya tidak boleh lebih dari upah standar.
  3. Bila Waqif tidak menentukan gaji bagi Nazhir, maka ia tidak berhak mendapatkan gaji sedikitpun. Namun bila ia melaporkannya kepada Hakim, maka Hakim boleh menetapkan gajinya sesuai upah standar bila tidak ada mutabarri’ (orang yang secara suka rela mengelolanya secara gratis). Dalam hal ini terjadi khilaf: (1) menurut ar-Rafi’i diberi gaji sesuai kadar kecukupan nafkahnya, (2) menurut an-Nawawi diberi gaji yang lebih sedikit di antara kadar kecukupan nafkahnya dan upah standar, dan (3) menutut pendapat azh-Zhahir versi Syaikh Zakaria al-Anshari, ia diberi upah standar meskipun melebihi kebutuhan nafkahnya.
  4. Bila Nazhir dipecat karena tidak menetapi syarat, maka tidak berhak mendapat gaji, kecuali jika termasuk Mauquf ‘Alaih maka ia berhak mendapatkan bagian wakaf.
  5. Gaji Nazhirdiambilkan dari ‘ghullah al-waqf (penghasilah harta wakaf).

Terkait berbagai ketentuan ini Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari menjelaskan:

وَلِلنَّاظِرِ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ مَا شَرَطَهُ لَهُ الْوَاقِفُ وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ. وَكَانَ ذَلِكَ أُجْرَةَ عَمَلِهِ. نَعَمْ، إِنْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ تَقَيَّدَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا مَرَّ. فَإِنْ عَمِلَ بِلَا شَرْطٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ. فَلَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إِلَى حَاكِمٍ لِيُقَرِّرَ لَهُ أُجْرَةً فَهُوَ كَمَا إِذَا تَبَرَّمَ الْوَلِيُّ بِحِفْظِ مَالِ الطِّفْلِ وَرَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيُثْبِتَ له أُجْرَةً، قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ قال الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ في تَحْرِيرِهِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ مع الْحَاجَةِ إمَّا قَدْرَ نَفَقَتِهِ كما رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ ثَمَّ أو الْأَقَلَّ من نَفَقَتِهِ وَأُجْرَةِ مِثْلِهِ كما رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ وقد يُقَالُ التَّشْبِيهُ بِالْوَلِيِّ إنَّمَا وَقَعَ في حُكْمِ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ لَا مُطْلَقًا فَلَا يَقْتَضِي ما قَالَهُ وَكَانُ مُرَادُهُمْ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِتَقْرِيرِ الْحَاكِمِ عَلَى أَنَّ الظَّاهِرَ هُنَا أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُقَرِّرَ لَهُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنَ النَّفَقَةِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ النَّفَقَةُ ثَمَّ لِوُجُوبِهَا على فَرْعِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ وَلِيًّا على مَالِهِ أَمْ لَا بِخِلَافِ النَّاظِرِ فَإِنْ شَرَطَ لَهُ عُشْرَ الْغَلَّةِ أُجْرَةً لِعَمَلِهِ جَازَ. ثُمَّ إِنْ عَزَلَهُ بَطَلَ اسْتِحْقَاقُهُ، لِأَنَّهُ إنَّمَا كَانَ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ وَسُومِحَ فِي ذَلِكَ تَبَعًا لِرِيعِ الْمُسْتَحِقِّينَ، وَإِلَّا فَالْأُجْرَةُ لَا تَكُونُ من شَيْءٍ مَعْدُومٍ. وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَوْنِهِ أُجْرَةً اسْتَحَقَّ وَلَا يَبْطُلُ اسْتِحْقَاقُهُ لَهُ بِعَزْلِهِ لَهُ، لِأَنَّهُ وُقِفَ عَلَيْهِ، فَهُوَ كَأَحَدِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ.

فتاوى ابن حجر الهيثمى – (ج 2 / ص 207)

ولو تبرم الولي بحفظ مال موليه والتصرف فيه جاز له أن يستأجر من يتولاه بأجرة المثل فأقل من مال موليه وأن يرفع الأمر للقاضي لينصب قيماً لذلك لا ليفرض له أجرة فلا يجيبه وإن كان فقيراً ومحله حيث وجد متبرعاً وإلا أجابه وعليه يحمل إطلاق جمع أنه يجيبه ويظهر أنه لو استأجر من يتولى ذلك بأجرة المثل جاز للأجير أن يستأجر الولي ليعمل عنه ويحتمل خلافه وعلى الأول فيكون من الحيل المجوّزة للولي العمل في مال موليه بالأجرة ولو مع وجود متبرع هذا كله حكم ولي المحجور من يتيم ونحوه. ومثله في جميع ما تقرر ناظر الوقف في مال الوقف أخذاً من قول الشيخين وغيرهما. لو شرط الواقف لمن يتولى وقفه شيئاً من الريع جاز وكان ذلك أجرة عمله فإن لم يشرط له شيئاً لم يستحق شيئاً وعليه قال البلقيني لو رفع الأمر للحاكم ليقرر له أجرة فهو كما لو تبرم الولي بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرةقال تلميذه أبو زرعة مقتضى تشبيهه أن يأخذ مع الحاجة إما قدر النفقة على ما قاله الرافعي وإما أقل الأمرين من الأجرة والنفقة كما قاله النووي وقد رجح ابن الصلاح في فتاويه أنه يستقل به من غير حاكم وذلك يأتي هنا اهـ. فأفهم ذلك أن حكمه حكم الولي فيما تقرر فيه وبه يعلم أنه لا يجوز له أن يأخذ لنفسه قرضاً مما تحت يده لمال الوقف وقد صرح بذلك الشيخان حيث قالا ليس للمتولي أن يأخذ شيئاً من مال الوقف على أن يضمنه فإن فعل ضمن.

Semua hal di atas diambil dari 

Keputusan Komisi B (Maudhu’iyah) Bahtsul Masa`il PWNU Jawa Timur

di PP. Manba`ul Ma’arif Denanyar Jombang, 14-15 Jumadil Akhir 1436 H/4 – 5 April 2015 M

https://www.potretsantri.com/2021/07/pengertian-nazhir-wakaf.html