Donor Asi Dalam Islam

Deskripsi
Masalah

Bencana merapi tahun 2010 silam
tentu memunculkan kepedulian dan empati banyak masyarakat dengan berbagai
bantuan. Salah satunya adalah donor asi dalam islam. Bantuan dari mulai
sembako, pakaian, obat, hingga pengadopsian anak yang terlantar dilakukan berbagai
kalangan. Sebagian ibu yang emdonorkan asi mereka untuk bayi yang terdampak
bencana tersebut. Asia tau Air Susu Ibu ini selain sangat penting bagi bayi
juga sangat membatu bayi yang membutuhkan asi, sedangkan sang ibu kandung
kesulitan minum air bersih. Sehingga mempengaruhi produksi ASI ibunya. Apabila
dipaksakan minum air yang tidak bersih, ditakutkan akan membahayakan sang bayi,
mempengaruhi kualitas ASI dan pasti berdampak pada perkembangan si bayi.
Kegiatan donor Asi tersebut sangat membantu yang kesulitan mencari cara
mendapatkan donor asi.

Dan di dunia internasional pun banyak
yayasan pendonor asi bermunculan. Bermunculan lembaga pensusuan bayi yang
berusaha mengumpulkan ASi agar disterilkan. Kemudian bisa diberikan kepada
bayi-bayi di suatu Negara atau disumbangkan, bahkan ada yang di jual ke Negara yang
sangat membutuhkan ASI.

Akhirnya
banyak pertanyaan terkait bagaimanakah hokum donor asi dalam islam?. Bagaimana
pandangan 4 mahzab menjawab hal tersebut?   

Panitia FMP3 Jatim

donor asi dalam islam, hukum donor asi,cara mendapatkan donor asi

 

Pertanyaan

a. Bagaimana hukum donor asi dalam Islam dan menjual ASI, serta hukum menerima atau
membelinya?

 

Jawaban :

a. Hukum donor asi dalam Islam, menjual dan membeli ASI adalah diperbolehkan dan sahsedangkan hukum menerimanya adalah boleh bagi yang membutuhkan dan sunah tidak diterima
bagi yang tidak membutuhkan.

 

Referensi
:

  1. Al-Majmu’ volume VII halaman
    254
  2. Al-Iqna’ volume II halaman 85
  3. Hasyiyah Al-Bujairami ‘Ala
    Al-Manhaj volume III halaman 320
  4. Asna al-mathalib volume IV halaman
    301

 

1.       المجموع الجزء التاسع
صـ 254

(فرع) بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه هذا المذهب وقطع
به الاصحاب الا الماوردى والساشى والرويانى فحكوا وجها شاذا عن أبى القاسم
الانماطى من اصحابنا أنه نجس لا يجوز بيعه وانما يربى به الصغير للحاجة وهذا الوجه
غلط من قائله وقد سبق بيانه في باب إزالة النجاسة فالصواب جواز بيعه قال الشيخ أبو
حامد هكذا قاله الاصحاب قال ولا نص للشافعي في المسألة هذا مذهبنا *
وقال ابو حنيفة ومالك لا يجوز بيعه وعن أحمد روايتان كالمذهبين واحتج المانعون
بأنه لا يباع في العادة وبأنه فضلة آدمى فلم يجز بيعه كالدمع والعرق والمخاطوبأن
ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز بيعه منفصلا كشعر الآدمي ولانه لا يؤكل
لحمها فلا يجوز بيع لبنهاكالاتان * واحتج أصحابنا بأنه لبن طاهر
منتفع به فجار بيعه كلبن الشاة ولانه غذاء للآدمي فجاز بيعه كالخبز  إهـ

2.       الاقناع ج : 2 ص : 85
الهداية

فصل فى الهبة (وكل ما جاز بيعه جاز هبته) بالاولى لأن بابها اوسع

3.       البجيرمي على المنهج
الجزء الثالث صـ 320

(فصل) في صدقة التطوع وهي المرادة عند الإطلاق غالبا كما في
قولي (الصدقة سنة) مؤكدة لما ورد فيها من الكتاب والسنة وقد يعرض لها ما يحرمها
كأن يعلم من آخذها أنه يصرفها في معصية ( وتحل لغني ) بمال أو كسب ولو لذي قربى لا
للنبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين { تصدق الليلة على غني } ويكره له التعرض
لأخذها ويستحب له التنزه عنها بل يحرم عليه أخذها  إن أظهر الفاقة أو سأل بل
يحرم سؤاله أيضا

4.       أسنى المطالب الجزء
الرابع صـ 301

وحكى عن ابن عقيل الحنبلي أنه حكى في الفنون أن قبول الصدقة جائز مع
الفقر ويكره أن يأخذ ممن له حكومة قال ويحتمل أن لا يكره لأنه أخذ بجهة هو من
أهلها انتهى وكلام ابن عقيل يحتمل أن يكون في الواجبة ويحتمل أن يكون فيها وفي
التطوع فسن (قوله للقاضي قبولا) لأن الصدقة يقصد بها وجه الله والمتصدق في الحقيقة
دافع لله مقرض له والفقير يأخذ من الله لا من المتصدق

 

Pertanyaan :

b.  Apakah dampaknya hukum apabila kegiatan donor asi sudah terlanjur terjadi? Serta apa solusi
terbaiknya?

Jawaban:

b. Dampak hukumnya apabila setelah terlanjur terjadi yaitu  tsubûtul mahram. Yang artinya tetapnya mahrom. Dengan rodho’ (sepersusuan)
bedasarkan pendapat madzhab Hanafi dan Maliki. Sedangkat  menurut pendapat madzhab Syafi’i ialah bisa tsubûtul mahram (tetapnya mahom) jika diyakini wujudnya lima kali susuan.

Status ini tetap ada, walaupun akhirnya
menjadi tidak jelas karena kerancauan pendataan pendonor ataupun anak-anak yang
mengkonsumsinya
.

Catatan : status tsubûtul mahram yang menjadi tidak jelas ini akan berdampak dalam beberapa hal,
diantaranya
yaitu :

a.  Tidak boleh menikah selama jumlah orang yang disusui
terbatas (
mahshurdan boleh jika ghairu mahshur.

b.  Tidak membatalkan wudhu, sebab wudhu tidak batal
dengan keraguan.

 

Referensi
:

  1. Hasyiyah Al-Bujairami 
    ‘Ala Al-Manhaj volume II halaman 50
  2. Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh volume
    VII halaman 5085
  3. Fatawa Wa Rudud Syar’iyyah
    Mu’ashirah halaman 144-147
  4. Raudlah at-thalibin  volume
    III halaman 448-450
  5. al Ghurar al Bahiyyah volume IV
    halaman 136
  6. Qulyubi volume I halaman 37 

1.       البجيرمي على
المنهاج  الجزء الثاني صـ 50

وشرطه اي الرضاع ليحرم كونه خمسا من المرات انفصالا واتصالا للبن
يقينا فلا أثر لدونها ولا مع الشك فى سبب التحريم (قوله لا مع الشك) المراد بالشك
مطلق التردد فشمل ما لو غلب على الظن حصول ذلك لشدة الإختلاط كالنساء
المجتمعة فى بيت واحد وقد جارت العادة بإرضاع كل منهن اولاد غيرها وعلمت كل منهن
بالإرضاع لكن لم تتحقق كونه خمسا فليتنبه له فإنه يقع فى زماننا كثيرا اهـ ع
ش  م ر

2.       الفقه الإسلامي الجزء
السابع صـ 5085

قرار رقم (6) بشأن بنوك الحليب . أما بعد : فإن مجلس مجمع الفقه
الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر الإلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من
10 – 16 ربيع الثاني 1406 هـ / 22 – 28 ديسمبر 1985 م بعد أن
عرض على المجمع دراسة فقهية ودراسة طبية حول بنوك الحليب: وبعد التأمل فيما جاء في
الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع تبين :
1 – أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغريبة ثم ظهرت مع التجربة
بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها . 2 – أن
الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين
ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب وبنوك الحليبب مؤدية إلى الاختلاط أو
الريبة . 3 – أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود
الخداج (
prematur) أو ناقص الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما
يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب . وبناء
على ذلك قرر: أولا منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي . ثانيا حرمة
الرضاع منها . والله أعلم

3.       فتاوي وردود شرعية
معاصرة صـ 144 – 147 (لمحمد بن أحمد بن عمر الشاطري)

(بنوك الحليب) أقر الطب أخيرا بأن حليب الأم هو الأصلح ولهذا
فللاستعاضة عن الحليب الصناعي للأطفال الذين لا يتمكنون من الرضاعات من أمهاتهم
لجأوا الآن إلى جمع حليب أمهات مختلفات ينتجن كميات فائضة من حليبهن لإطعامه
لهؤلاء الرضع ويمكن عزل حليب هؤلاء الأمهات أو مزجه في مخزن واحد.1– إذا
تذكرنا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه كانت ترضعه مرضعته حليمة السعدية
التي أرضعت أطفالا آخرين ما هي وجه النظر الإسلامي حول استعمال حليب الأخريات
لإرضاع الأطفال الذين لا يستطيعون لأسباب متفرقة أي مختلفة الحصول على حليب
أمهاتهم .2- هل يسمح بنوك الحليب وذلك يعني تنظيم جمع حليب الأمهات وتوزيعه؟ .3– هل
من الجائز استعمال حليب الأمهات مختلفات لإطعام أطفال لا يتمكنون من الحصول علعى
حليب أمهاتهم ؟ 4– هل هناك فرق بين شرب الحليب الطبيعي عند ما يرضعه الطفل من
الصدر مباشرة وبين أخذه من الزجاجات الرضاعات أي هل أن الأهم هو الرضاعة أم الحليب
نفسه ؟ الجواب إن هذا البنوك وإن كان الشرع الشريف لا يمنع من
تأسيسها ولا من جمع الحليب من أمهات مختلفات ولا من توزيعه على الأطفال الرضع سواء
تمكنوا من حصول على حليب أمهاتهم أم لم يتمكنوا وسواء كان أخذ الحليب من الثدي
مباشرة أم بواسطة زجاجات الرضاع أم بأي وسيلة أخرى توصل اللبن إلى المعدة يلزمنا
إذا أردنا مراعاة الشرع فيها كثير من الشروط والأنظمة الدقيقة وذلك أنه لا بد من
تسجيل اسم كل ذات حليب اشتركت بلبنها في بنك الحليب لأنها ستصير أما لكل طفل امتص
أو شرب حليبها ومعنى هذا أنه لا بد من وضع جدول بياني دائمي ولا بد من
دفاتر لتسجيل آباء وأمهات وأولاد وحواشي كل ذوات الحليب أنهات المشتركات في البنك
بأي صورة كان اشتركها ومن تسجيل مثل ذلك في الفحول أي أزواج هاتيك الأمهات وهمخ
الأباء لأنهم بالرضاع يصيرون آباء هؤلاء الأطفال الرضع بالإضافة إلى تسجيل اسم كل
طفل ثم لفروعه في المستقبل وكل هذا بدقة وأمانة وضبط الأسماء حتى لا تتشابه لأنه
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
 كما في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان
البخاري ومسلم وكما ذكرت الأية الكريمة من سورة النساء (حرمت عليكم أمهاتكم
وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) قال المفسرون ويلحق بهن المحارم الماضية بناء على نص
الحديث وهو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كما ذكرته إلى جانب القياس أيضا كل
هذا نقاية من الوقوع في المحرم وهو الزواج من المحارم وما يترتب عليه من الإثم
وكذلك للتمييز بين المحرم (بفتح الميم وسكون الحاء) وبين غيرها وما يترتب عليه من
أحكام حتى ولو تم للبنك ما يلزمه من بيانات مضبوطة كما أسلفت فإن كثرة المحارم لا
داعي لها من حيث طلب تعميم الحاجة إلى الأجنبيات شرعا والأجانب شرعا للتزاوج
وتأسيس بنوك الحليب يقلل من ذلك بناء على ما تقدم فإني أنصح بعدم تأسيس هذه البنوك
ككما أن على مستشفيات الولادة أن لا تتسهل في إرضاع طفل لبن غير أمه تجنبا للوقوع
في المحذور شرعا مستقبلا وأصل الحكمة في التحريم بالرضاع أن التغذية بلبن المرضع
كالتغذية بلبن الأم الحقيقة وفي ذلك شعور بالأمومة والحنان أيضا خصوصا إذا اقترن
بإنشاز العظم و إنبات اللحم كما في الحديث الذي رواه أبو داود وهو (لا رضاع إلا ما
أنبت اللحم وأنشز العظم) ومعلوم أن المذاهب اختلفت في الكمية والكيفية من
الرضاع ومذهب كل من الإمامين أبي حنيفة ومالك التحريم بالرضاعة الواحدة ومذهب
الشافعي وفي مذهب أحمد لا بد من خمس رضاعات متفرقات
 ولا يتسع المقام لذكر
أدلة كل منهم ومن غيرهم بعد تلك الخلاصة الشاملة للمطلوب والمندرج فيها أجوبة
الأسئلة الأربعة حول هذه البنوك . وعلى الله الاعتماد . وبعد الفراغ مما ذكرته جرى
بيني وبين الدكتور محمد علي البار كلام حول بنوك الحليب في إحدى الجلسات المتداولة
بيننا وفهمت منه أن فكر تأسيس بنوك الحليب غير مرغوب فيها لدى المتقدمين فعلم الطب
الحديث لأن الحليب الذي لا يلتقنه الطفل من ثدي الأم مباشرة معرض للفساد ولايقوم
غيره مقامه . والله الموفق والمعين .

4.       روضة الطالبين وعمدة
المفتين الجزء الثالث صـ 448-450

الركن الثاني اللبن ولا يشترط لثبوت التحريم بقاء اللبن على هيئته
حالة انفصاله عن الثدي فلو تغير بحموضة أو انعقاد أو إغلاء أو صار جبنًا أو أقطا
أو زبداً أو مخيضاً وأطعم الصبي حرم لوصول اللبن إلى الجوف وحصول التغذية. – إلى
أن قال- ولو خلط بمائع إما دواء وإما غيره حلال كالماء ولبن الشاة أو حرام كالخمر
نظر إن كان اللبن غالبا تعلقت الحرمة بالمخلوط فلو شرب الصبي منه خمس مرات ثبت
التحريم وإن كان اللبن مغلوباً فقولان أحدهما لا يتعلق به تحريم كالنجاسة
المستهلكة في الماء الكثير لا أثر لها وكالخمر المستهلكة في غيرها لا يتعلق بها حد
وكالمحرم يأكل طعاماً استهلك فيه طيب لا فدية عليه وأظهرهما يتعلق به التحريم
لوصول عين اللبن في الجوف وذلك هو المعتبر ولهذا يؤثر كثير اللبن وقليله وليس كالنجاسة
فإنها تجنيب للإستقذار وهو مندفع بالكثرة ولا كالخمر فإن الحد منوط بالشدة المزيلة
للعقل ولا كالمحرم فإنه ممنوع من التطيب وليس هذا بتطيب فعلى هذا إن شرب جميع
المخلوط تعلق به التحريم وإن شرب بعضه فوجهان أحدهما يثبت التحريم أيضاً إن شربه
خمس دفعات أو شرب منه دفعة بعد أن شرب اللبن الصرف أربعاً وهذا اختيار الصيمري
والقاضي أبي الطيب وأصحهما وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق والماوردي لا يتعلق به
تحريم لأنا لم نتحقق وصول اللبن وهذا الخلاف فيما إذا لم يتحقق وصول اللبن مثل أن
وقعت قطرة في جب ماء وشرب بعضه فإن تحققنا انتشاره في الخليط وحصول بعضه في
المشروب أو كان الباقي من المخلوط أقل من قدر اللبن ثبت التحريم قطعاً ذكره الإمام
وغيره. وهل يشترط أن يكون اللبن قدراً يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد عن
الخليط وجهان حكاهما السرخسي وقال أصحهما الإشتراط هذا هو المذهب في بيان حكم
اختلاط اللبن بالمائعات وسواء فيه اختلاط اللبن بالماء وبغيره وحكى الإمام طريقاً
آخر أنه إن كان الخليط غير الماء فعلى ما ذكرناه وإن كان ماء واللبن مغلوب فإن
امتزج بما دون القلتين وشرب الصبي كله ففي ثبوت التحريم قولان وإن شرب بعضه قولان
مرتبان وأولى بأن لا يثبت وإن امتزج بقلتين فصاعداً فإن لم يثبت التحريم بدون
القلتين فهنا أولى وإن أثبتنا وتناول بعضه لم يؤثر وإن شربه كله فقولان مرتبان
وأولى بأن لا يؤثر. وهذه الطريقة ضعيفة وفي المراد بمصير اللبن مغلوباً وجهان
أحدهما خروجه عن كونه مغذياً والصحيح الذي قطع به الأكثرون أن الإعتبار بصفات
اللبن الطعم واللون والرائحة فإن ظهر منها شيء في المخلوط فاللبن غالب وإلا فمغلوب
ونقل أبو الحسن العبادي في الرقم تفريعاً على هذا عن الحليمي ما يفهم منه أنه لو
زايلته الأوصاف الثلاثة اعتبر قدر اللبن بما له لون قوي يستولي على الخليط فإن كان
ذلك القدر منه يظهر في الخليط ثبت التحريم وإلا فلا قال الحليمي وهذا شيء استنبطته
أنا وكان في قلبي منه شيء فعرضته على القفال الشاشي وابنه القسم فارتضياه فسكنت ثم
وجدته لإبن سريج فسكن قلبي إليه كل السكون وقد سبق نظير هذا في اختلاط المائع
بالماء (فرع) لو وقعت قطرة في فيه واختلطت بريقه ثم وصل جوفه فطريقان أحدهما يعتبر
كونه غالباً أو مغلوباً على ما ذكرناه والثاني القطع بالتحريم. إذا اختلط لبن
إمرأة بلبن أخرى وغلب أحدهما فإن علقنا التحريم بالمغلوب ثبتت الحرمة منهما وإلا
فيختص بغالبة اللبن.

5.       الغرر البهية الجزء
الرابع صـ 136

(ومحرم الشخص بمعدودات إن تشتبه) أي وإن تشتبه عليه محرمه بمعدودات
أي محصورات أجنبيات. (صرن محرمات) عليه تغليبا للتحريم ولا دخل للاجتهاد فيه كما
مر في بابه أما غير المحصورات كنساء بلدة أو قرية كبيرة فله نكاح من شاء
منهن إعمالا لأصل الإباحة مع كون الحرام منغمرا
 كما في الاصطياد من صيود
مباحة اشتبه بها صيد  مملوك , وإلا انحسم عليه باب النكاح فإنه وإن سافر إلى
بلدة أخرى لم يأمن مسافرتها إليها أيضا وتقدم بيان المحصور وغيره في باب الاجتهاد
وكمحرمه فيما ذكر كل من تحرم عليه بجمع أو عدة أو غيرهما

6.       قليوبي الجزء الأول صـ
37

( الثالث : التقاء بشرتي الرجل والمرأة) قال الله تعالى {أو لامستم
النساء} أي لمستم كما قرئ به, واللمس الجس باليد كما فسره به ابن عمر رضي الله
عنهما والمعنى في النقض به أنه مظنة للالتذاذ المثير للشهوة ومثله في ذلك باقي صور
الالتقاء فألحق به وأطلق عليه في الباب اللمس توسعا (إلا محرما) فلا ينقض لمسها
(في الأظهر) لأنها ليست محلا للشهوة (قوله إلا محرما) ولو احتمالا فلو
استلحق أبوه زوجته ولم يصدقه أو شك في رضاع امرأة أو اختلطت محرمه بغير محصورات
فلا نقض في ذلك سواء قبل نكاحه أو بعده خلافا للخطيب وابن عبد الحق في الجميع
 نعم
لو لمس من المختلطات زيادة على قدر محرمه في طهارة واحدة نقض ولا تنقض المنفية
باللعان خلافا للبلقيني.

 


KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL
FMP3
(Forum Bahtsul Masa`il Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura) Ke-XIII
Di Pon-Pes Putri Wali Songo Cukir Jombang
12-13 Januari 2011 M. / 7-8 Shofar 1432 H.
(Komisi B)

https://www.potretsantri.com/2021/09/donor-asi-dalam-islam.html