Dalam kehidupan sehari hari. kita tidak terlepas dalam keragaman, entah itu keragaman budaya suku bahkan agama. Karena sudah menjadi hal umum Indonesia ini negara dengan beragam agama. Indonesia pun mengakui bahasa wada 6 agama di negara ini. Sehingga dapat dipastikan ada masalah dalam akidah yang memeng susah untuk dihindari. Ini tejadi Karena kita hidup di negara yang beraneka ragam suku, dapat dipastikan mempunyai tradisi serta adat istiadat yang berbeda-beda, Contohnya adalah perayaan Natal.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat natal untuk mempererat dalam tatanan ukhuwwah al-basyariyyah (toleransi sosial)?
b. Toleransi yang seperti apakahkah yang diajarkan oleh agama terhadap non Islam?
Jawab:
a. Mengucapkan selamat natal sebagaimana dalam penjelasan diatas, hukumnya adalah tidak diperbolehkan dengan beberapa pertimbangan;
- Terdapat unsur memuliakan terhadap non muslim.
- Akan menimbulkan pendapat positif terhadap akidah mereka kepada khalayak umum. Akan tetapi, apabila sikap ini justru akan menimbulkan penilaian buruk kepada agama Islam, maka diperbolehkan memberikan ucapan selamat natal. Dengan satu syarat, yaitu ucapan tersebut bukan dalam rangka memberikan penghormatan, tetapi demi menampakan keindahan dan cinta kasih dalam islam.
b. Toleransi yang hanya sebatas dalam batas dzâhir. Artinya, tidak sampai menimbulkan ekses menyukai serta tidak menimbulkan presepsi salah dikalangan awam.
Referensi:
&
تفسير الرازي الجزء
4 صحـ : 168 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَاعْلَمْ
أَنَّ كَوْنَ اْلمُؤْمِنِ مُوَالِياً لِلْكَافِرِ يَحْتَمِلُ ثَلاَثَةَ أَوْجَهٍ أَحَدُهَا
أَنْ يَكُوْنَ رَاضِياً بِكُفْرِهِ وَيَتَوَالاَهُ ِلأَجْلِهِ وَهَذَا مَمْنُوْعٌ
مِنْهُ ِلأَنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مُصَوِّباً لَهُ فِيْ ذَلِكَ الدِّيْنِ
وَتَصْوِيْبُ اْلكُفْرِ كُفْرٌ وَالرِّضَا بِاْلكُفْرِ كُفْرٌ فَيَسْتَحِيْلُ أَنْ
يَبْقَى مُؤْمِناً مَعَ كَوْنِهِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَإِنْ قِيْلَ أَلَيْسَ أَنَّهُ
تَعَالىَ قَالَ { وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله فِيْ شَىْءٍ } وَهَذَا
لاَ يُوْجِبُ اْلكُفْرَ فَلاَ يَكُوْنُ دَاخِلاً تَحْتَ هَذِهِ اْلآيَةِ ِلأَنَّهُ
تَعَالىَ قَالَ { يَا أَيَّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا } فَلاَ بُدَّ وَأَنْ يَكُوْنَ
خِطَاباً فِيْ شَيْءٍ يَبْقَى اْلمُؤْمِنُ مَعَهُ مُؤْمِناً وَثَانِيْهَا اْلمُعَاشَرَةُ
اْلجَمِيْلَةُ فِي الدُّنْيَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَذَلِكَ غَيْرُ مَمْنُوْعٍ مِنْهُ
وَاْلقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ كَاْلمُتَوَسِّطِ بَيْنَ اْلقِسْمَيْنِ اْلأَوَّلَيْنِ
هُوَ أَنَّ مُوَالاَةَ اْلكُفَّارِ بِمَعْنَى الرُّكُوْنِ إِلَيْهِمْ وَاْلمَعُوْنَةِ
وَاْلمُظَاهَرَةِ وَالنُّصْرَةِ إِمَّا بِسَبَبِ اْلقَرَابَةِ أَوْ بِسَبَبِ اْلمَحَبَّةِ
مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ دِيْنَهُ بَاطِلٌ فَهَذَا لاَ يُوْجِبُ اْلكُفْرَ إِلاَّ أَنَّهُ
مَنْهِيٌّ عَنْهُ ِلأَنَّ اْلمُوَالاَةَ بِهَذَا اْلمَعْنَى قَدْ تَجُرُّهُ إِلىَ
اسْتِحْسَانِ طَرِيْقَتِِهِ وَالرِّضَا بِدِيْنِهِ وَذَلِكَ يُخْرِجُهُ عَنِ اْلإِسْلاَمِ
فَلاَ جَرَمَ هَدَّدَ اللهُ تَعَالىَ فِيْهِ فَقَالَ { وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ الله فِيْ شَىْءٍ }اهـ
&
الفتاوى
الفقهية الكبرى الجزء 4 صحـ : 238 مكتبة الإسلامية
( بَابُ الرِّدَّةِ ) ( وَسُئِلَ ) رحمه الله تعالى وَرَضِيَ
عَنْهُ هَلْ يَحِلُّ اللَّعْبُ بِالْقِسِيِّ الصِّغَارِ الَّتِيْ لاَ تَنْفَعُ وَلاَ
تَقْتُلُ صَيْدًا بَلْ أُعِدَّتْ لِلَعِبِ الْكُفَّارِ وَأَكْلُ الْمَوْزِ
الْكَثِيرِ الْمَطْبُوْخِ بِالسُّكَّرِ وَإِلْبَاسُ الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ
الْمُلَوَّنَةِ بِالصُّفْرَةِ تَبَعًا ِلاعْتِنَاءِ الْكَفَرَةِ بِهَذِهِ فِيْ
بَعْضِ أَعْيَادِهِمْ وَإِعْطَاءِ اْلأَثْوَابِ وَالْمَصْرُوْفِ لَهُمْ فِيْهِ إِذَا
كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ تَعَلُّقٌ مِنْ كَوْنِ أَحَدِهِمَا أَجِيْرًا
لِلْآخَرِ مِنْ قَبِيْلِ تَعْظِيْمِ النَّيْرُوْزِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ الْكَفَرَةَ
صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ وَضَعِيفَهُمْ وَرَفِيعَهُمْ حَتَّى مُلُوْكَهُمْ
يَعْتَنُوْنَ بِهَذِهِ الْقِسِيِّ الصِّغَارِ وَاللَّعْبِ بِهَا وَبِأَكْلِ
الْمَوْزِ الْكَثِيرِ الْمَطْبُوخِ بِالسُّكَّرِ اعْتِنَاءً كَثِيرًا وَكَذَا
بِإِلْبَاسِ الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُصَفَّرَةَ وَإِعْطَاءِ اْلأَثْوَابِ
وَالْمَصْرُوفِ لِمَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ فِيْ ذَلِكَ الْيَوْمِ
عِبَادَةُ صَنَمٍ وَلاَ غَيْرِهِ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْقَمَرُ فِيْ سَعْدِ
الذَّابِحِ فِيْ بُرْجِ اْلأَسَدِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إذَا رَأَوْا
أَفْعَالَهُمْ يَفْعَلُوْنَ مِثْلَهُمْ فَهَلْ يَكْفُرُ أَوْ يَأْثَمُ الْمُسْلِمُ
إذَا عَمِلَ مِثْلَ عَمَلِهِمْ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ تَعْظِيْمِ عِيْدِهِمْ وَلاَ
افْتِدَاءٍ بِهِمْ أَوْ لاَ ؟ ( فَأَجَابَ ) نَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
بِعُلُوْمِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ لاَ كُفْرَ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
فَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ لَوْ شَدَّ الزُّنَّارَ عَلَى وَسَطِهِ
أَوْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةَ الْمَجُوْسِ لَمْ يَكْفُرْ بِمُجَرَّدِ
ذَلِكَ ا هـ . فَعَدَمُ كُفْرِهِ بِمَا فِي السُّؤَالِ أَوْلَى وَهُوَ ظَاهِرٌ
بَلْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فِيْهِ لاَ يَحْرُمُ إذَا قَصَدَ بِهِ
التَّشْبِيْهَ بِالْكُفَّارِ لاَ مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلاَّ كَانَ كُفْرًا
قَطْعًا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ التَّشْبِيْهِ بِهِمْ
فِيْ شِعَارِ الْكُفْرِ كَفَرَ قَطْعًا أَوْ فِيْ شِعَارِ الْعِيْدِ مَعَ قَطْعِ
النَّظَرِ عَنِ الْكُفْرِ لَمْ يَكْفُرْ وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ
التَّشْبِيْهَ بِهِمْ أَصْلاً وَرَأْسًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْتُ
بَعْضَ أَئِمَّتِنَا الْمُتَأَخِّرِيْنَ ذَكَرَ مَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرْتُهُ
فَقَالَ وَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدَعِ مُوَافَقَةُ الْمُسْلِمِيْنَ النَّصَارَى فِيْ
أَعْيَادِهِمْ بِالتَّشَبُّهِ بِأَكْلِهِمْ وَالْهَدِيَّةِ لَهُمْ وَقَبُوْلِ
هَدِيَّتِهِمْ فِيْهِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ اعْتِنَاءً بِذَلِكَ الْمِصْرِيُّوْنَ
وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم { مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ }
بَلْ قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيْعَ نَصْرَانِيًّا
شَيْئًا مِنْ مَصْلَحَةِ عِيْدِهِ لاَ لَحْمًا وَلاَ أُدُمًا وَلاَ ثَوْبًا وَلاَ
يُعَارُوْنَ شَيْئًا وَلَوْ دَابَّةً إذْ هُوَ مُعَاوَنَةٌ لَهُمْ عَلَى
كُفْرِهِمْ وَعَلَى وُلاَةِ اْلأَمْرِ مَنْعُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ ذَلِكَ
وَمِنْهَا اهْتِمَامُهُمْ فِي النَّيْرُوْزِ بِأَكْلِ الْهَرِيْسَةِ
وَاسْتِعْمَالِ الْبَخُوْرِ فِيْ خَمِيْسِ الْعِيْدَيْنِ سَبْعَ مَرَّاتٍ زَاعِمِيْنَ
أَنَّهُ يَدْفَعُ الْكَسَلَ وَالْمَرَضَ وَصَبْغِ الْبَيْضِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ
وَبَيْعِهِ وَاْلأَدْوِيَةِ فِي السَّبْتِ الَّذِيْ يُسَمُّونَهُ سَبْتَ النُّوْرِ
وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ سَبْتُ الظَّلاَمِ وَيَشْتَرُوْنَ فِيْهِ الشَّبَثَ
وَيَقُولُونَ إنَّهُ لِلْبَرَكَةِ وَيَجْمَعُونَ وَرَقَ الشَّجَرِ وَيَلْقُوْنَهَا
لَيْلَةَ السَّبْتِ بِمَاءٍ يَغْتَسِلُوْنَ بِهِ فِيْهِ لِزَوَالِ السِّحْرِ
وَيَكْتَحِلُوْنَ فِيْهِ لِزِيَادَةِ نُوْرِ أَعْيُنِهِمْ وَيَدَّهِنُوْنَ فِيْهِ
بِالْكِبْرِيْتِ وَالزَّيْتِ وَيَجْلِسُونَ عُرَايَا فِي الشَّمْسِ لِدَفْعِ
الْجَرَبِ وَالْحَكَّةِ وَيَطْبَخُوْنَ طَعَامَ اللَّبَنِ وَيَأْكُلُوْنَهُ فِي
الْحَمَّامِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي اخْتَرَعُوْهَا وَيَجِبُ
مَنْعُهُمْ مِنَ التَّظَاهُرِ بِأَعْيَادِهِمْ اهـ .
&
بريقة محمودية
الجزء 2
صحـ : 51 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
بِأَسْمَائِهِمْ وَرَخَّصَ جَمَاعَةٌ اْلابْتِدَاءَ
بِالْمَكْتُوبِ إلَيْهِ كَمَا كَتَبَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إلَى مُعَاوِيَةَ
مُبْتَدِئًا بِاسْمِ مُعَاوِيَةَ وَأَنَا أَقُوْلُ فِيْهِ أَيْضًا اسْتِحْبَابُ
تَعْظِيْمِ الْمُعَظَّمِ عِنْدَ النَّاسِ وَلَوْ كَافِرًا إنْ تَضَمَّنَ
مَصْلَحَةً وَفِيْهِ أَيْضًا إِيْمَاءٌ إلَى طَرِيْقِ الرِّفْقِ وَالْمُدَارَاةِ ِلأَجْلِ
الْمَصْلَحَةِ وَفِيْهِ أَيْضًا جَوَازُ السَّلاَمِ عَلَى الْكَافِرِ عِنْدَ
اْلاحْتِيَاجِ كَمَا نُقِلَ عَنِ التَّجْنِيْسِ مِنْ جَوَازِهِ حِينَئِذٍ ِلأَنَّهُ
إذًا لَيْسَ لِلتَّوْقِيرِ بَلْ لِلْمَصْلَحَةِ وَِلإِشْعَارِ مَحَاسِنِ اْلإِسْلاَمِ
مِنَ التَّوَدُّدِ وَاْلائْتِلاَفِ وَفِيْهِ أَيْضًا أَنَّهُ لاَ يَخُصُّ
بِالْخِطَابِ فِي السَّلاَمِ عَلَى الْكَافِرِ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ بَلْ يَذْكُرُ
عَلَى وَجْهِ الْعُمُوْمِ وَفِيْهِ أَيْضًا أَنَّهُ وَإِنْ رَأَى السَّلاَمَ عَلَى
الْكَافِرِ وَلَكِنْ لَمْ يَرِدْ ِلأَنَّهُ فِي الْبَاطِنِ وَالْحَقِيْقَةِ لَيْسَ
لَهُ بَلْ لِمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَبَعِيَّةُ
هُدًى بَلْ فِيْهِ إِغْرَاءٌ عَلَى دَلِيْلِ اسْتِحْقَاقِ الدُّعَاءِ بِالسَّلاَمِ
مِنْ تَبَعِيَّةِ الْهُدَى اهـ
&
حاشية الجمل الجزء 2 صحـ : 119 مكتبة دار الفكر
قَالَ
الشَّيْخُ عَمِيْرَةُ قَالَ الرُّوْيَانِيُّ لاَ يَجُوزُ التَّأْمِيْنُ عَلَى
دُعَاءِ الْكَافِرِ ِلأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا
دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلاَّ فِيْ ضَلاَلٍ } اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَنُوْزِعَ فِيْهِ
بِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَجَابُ لَهُمْ اسْتِدْرَاجًا كَمَا اسْتُجِيبَ ِلإِبْلِيسَ
فَيُؤَمَّنُ عَلَى دُعَائِهِ هَذَا وَلَوْ قِيْلَ وَجْهُ الْحُرْمَةِ أَنَّ فِي
التَّأْمِيْنِ عَلَى دُعَائِهِ تَعْظِيْمًا لَهُ وَتَقْرِيْرًا لِلْعَامَّةِ
بِحُسْنِ طَرِيْقَتِهِ لَكَانَ حَسَنًا وَفِيْ حج مَا نَصُّهُ وَبِهِ أَيْ بِكَوْنِهِمْ
قَدْ تُعَجَّلُ لَهُمُ اْلإِجَابَةُ اسْتِدْرَاجًا يُرَدُّ قَوْلُ الْبَحْرِ
يَحْرُمُ التَّأْمِيْنُ عَلَى دُعَاءِ الْكَافِرِ ِلأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ ا هـ
. عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُخْتَمُ لَهُ بِالْحُسْنَى فَلاَ عِلْمَ بِعَدَمِ قَبُوْلِهِ
إِلاَّ بَعْدَ تَحَقُّقِ مَوْتِهِ عَلَى الْكُفْرِ ثُمَّ رَأَيْتُ اْلأَذْرَعِيَّ
قَالَ إِطْلاَقُهُ بَعِيْدٌ وَالْوَجْهُ جَوَازُ التَّأْمِيْنِ بَلْ نَدْبُهُ إذَا
دَعَا لِنَفْسِهِ بِالْهِدَايَةِ وَلَنَا بِالنَّصْرِ مَثَلاً وَمَنْعُهُ إذَا جُهِلَ
مَا يَدْعُوْ بِهِ ِلأَنَّهُ قَدْ يَدْعُوْ بِإِثْمٍ أَيْ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ
مِنْ حَالِهِ ( فَرْعٌ ) فِي اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْكَافِرِ خِلاَفٌ اهـ
&
تحفة المحتاج
في شرح المنهاج الجزء 9 صحـ : 299 مكتبة دار
إحياء التراث العربي
( تَنْبِيهٌ ) قَضِيَّةُ تَعْبِيْرِهِمْ بِالْوُجُوْبِ أَخْذًا مِنَ
الْخَبَرِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا فِيْ طَرِيْقٍ
أَنْ يُؤْثِّرَهُ بِوَاسِعِهِ وَفِيْ عُمُوْمِهِ نَظَرٌ وَالَّذِيْ يَتَّجِهُ
أَنَّ مَحَلَّهُ إِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ تَعْظِيْمَهُ أَوْ عُدَّ تَعْظِيْمًا لَهُ
عُرْفًا وَإِلاَّ فَلاَ وَجْهَ لِلْحُرْمَةِ اهـ
https://www.potretsantri.com/2021/05/hukum-islam-mengucapkan-selamat-natal.html