Hukum Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan

Deskripsi Masalah :


Tenggelamkan, itulah yang sangat santer kata kata yang pernah
viral saat menteri Perikanan dijabat oleh ibu Susi Pudjiastuti. Era
pemerintahan baru Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla membawa sebuah perubahan
cukup cukup berani dalam berbagai sektor. Di antaranya ialah keberanian menteri
perikanan dan kelautan menenggelamkan kapal asing yang terbukti mencuri ikan di
perairan Indonesia. 

Hukum Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan


Pertanyaan
:

Benarkah
kebijakan tersebut dengan menenggelamkan kapal asing yang dilakukan pemerintah?Bagaimana
pandangan hukum islam menurut fiqihnya?

 

Jawaban :

Pada dasarnya, pemerintah Indonesia tidak melarang kapal asing mencari ikan
di laut wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini yang memiliki
kekuasaan laut. Sesuai dengan batas teritorial yang di akui oleh seluruh dunia. Mempunyai hak dan wewenang dalam memberlakukan aturan bagi
kapal asing yang memasuki wilayah teritorialnya sebagai upaya menjaga keamanan
wilayahnya dan menjaga kerusakan laut. Seperti contohnya  rusaknya ekosistem laut dan lain-lain akibat
kegiatan mencari ikan ataupun hal lain.Tindakan pemerintah menenggelamkan kapal
asing diperbolehkan. Hal ini adalah bagian dari
 proses akhir pemberian sanksi hukum (ta’zir) bagi para kapal asing yang menyalahi aturan
pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Referensi :

 

أحكام
السلطانية صـ : 237

وأما
القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان
وفي نظره وجهان:
 أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من
الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا
ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق. والوجه الثاني أن نظره فيه
نظر مجتهد فيما يراه صلاحا في إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما
يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق
 وليس له على
الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا. وإذا تركهم على التراضي كان السابق منهما
إلى المكان أحق به من المسبوق فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى
فيه السابق إليه وقال مالك: إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا كان أحق به من
غيره قطعا للتنازع وحسما للتشاجر واعتبار هذا وإن كان له في المصلحة وجه يخرجه عن
حكم الإباحة إلى حكم الملك .

الياقوت
النفيس صـ 757

التعزير
شرعا تأديب
على ذنب لاحد فيه ولا كفارة غالبا. إشارة إلى أنه قد يشرع التعزير ولا
معصية كمن يكتسب باللهو كالطبل والغناء الذي لا معصية معه.

الموسوعة
الفقهية الجزء الثانى عشر ص: 257

وَقَالَ
الْقَلْيُوبِيُّ : قَدْ يُشْرَعُ التَّعْزِيرُ وَلَا مَعْصِيَةَ , كَتَأْدِيبِ
طِفْلٍ , وَكَافِرٍ , وَكَمَنْ يَكْتَسِبُ بِآلَةِ لَهْوٍ لَا مَعْصِيَةَ فِيهَا

إحياء
علوم الدين – (جـ 2 / صـ 332)

) فإن قلت
فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصي
بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي فيها
يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التي بها يتوصلون إلى المعاصي فاعلم أن ذلك لو ورد
الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها
وكسرظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة
 وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون
نسخاً بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها
   –  إلى أن قال  –    فكان الفعل المنقول عن العصر الأول كان
مقروناً بمعنيين؛ أحدهما: شدة الحاجة إلى الزجر، والآخر: تبعية الظروف
للخمر التي هي مشغولة بها
. وهما معنيان مؤثران لا سبيل إلى حذفهما. ومعنى
ثالث: وهو صدوره عن رأي صاحب الأمر لعلمه بشدة الحاجة إلى الزجر وهو أيضاً مؤثر
فلا سبيل إلى إلغائه. فهذه تصرفات دقيقة فقهية يحتاج المحتسب لا محالة إلى
معرفتها.

الحاوي
للفتاوي للسيوطى الجزء الأول ص: 117

قال
الشيخ تاج الدين السبكي في الطبقات الوسطى في ترجمة الاصطخري أحد أئمة أصحابنا
الشافعيين أصحاب الوجوه ما نصه : ولي الحسبة ببغداد وأحرق طلق اللعب من أجل ما
يعمل فيه من الملاهي ، وقال في الطبقات الكبرى في ترجمة الإصطخري أيضاً من أخباره
في حسبته أنه كان يأتي إلى باب القاضي فإذا لم يجده جالساً يفصل القضايا أمر من
يستكشف عنه هل به عذر من أكل أو شرب أو حاجة الإنسان ونحو ذلك ؟ فإن لم يجد به
عذراً أمره بالجلوس للحكم ، ومنها أنه أحرق مكان الملاهي من أجل ما يعمل فيه من
الملاهي ، قال ابن السبكي : وهذا منه دليل على أنه كان يرى جواز إتلاف مكان الفساد
إذا تعين طريقاً هذه عبارة ابن السبكي ، وقد نقل الماوردي في الأحكام السلطانية
فعل الاصطخري ولم ينكره التشريع الجنائى الأسلامي الجزء الأول صـ : 295-296

ويدخل
في دار الإسلام كل ما يتبعها من جبال وصحارى وأنهار وبحيرات وأراض وجزر وما فوق
هذه جميعا من طبقات الجو مهما ارتفعت ويعتبر في حكم دار الإسلام كل مكان في دار
الحرب يعسكر فيه الجيش الإسلامي وتعتبر المراكب الحربية قياسا على هذا جزءا من دار
الإسلام والأصل في الشريعة أن البحار العامة ليست ملكا لأحد وهذا يتفق مع
القنون الدولي في عصرنا الحاضر وليس في الشريعة ما يمنع من جعل البحار الإقليمية
تابعة للدولة التي تملك الشاطئ إلى حد معين
 ولم يذكر الفقهاء شيئا عن
السفن غير الحربية ولكن تطبيق النظرية العامة عند أبي حنيفة وأصحابه يؤدي إلى عدم
العقاب على الجرائم التي ترتكب فيها إذا كانت في مياه إقليمية تابعة لدار الحرب
أما إذا كانت في مياه إقليمية تابعة لدار الإسلام أوغير تابعة لأحد كما لو كانت في
وسط البحر فتطبق الشريعة الإسلامية على الجرائم التي ترتكب فيها أما تطبيق نظرية
مالك والشافعي وأحمد فيؤدي إلى العقاب على الجرائم التي ترتكب في السفن التجارية
سواء كانت في مياه تابعة لدار الإسلام أو دار الحرب أو في مياه عامة مع مراعة
التفرقة التي ذكرناها من قبل بين جرائم الحدود والقصاص وبين جرائم التعازير
والتفرقة بين بين جرائم التعازير التي نصت عليها الشريعة وبين جرائم التعازير التي
حرمها أولو الأمر وتطبق القواعد السالفة على الطائرات فالطائرات الحربية يعاقب على
كل الجرائم التي ترتكب فيها لأنها تأخذ حكم المعسكر والسفن الحربية أما الطائرات
التجارية فتأخذ حكم السفن التجارية.

التشريع
الجنائى الأسلامي الجزء الأول صـ : 295-296

ويدخل
في دار الإسلام كل ما يتبعها من جبال وصحارى وأنهار وبحيرات وأراض وجزر وما فوق
هذه جميعا من طبقات الجو مهما ارتفعت ويعتبر في حكم دار الإسلام كل مكان في دار
الحرب يعسكر فيه الجيش الإسلامي وتعتبر المراكب الحربية قياسا على هذا جزءا من دار
الإسلام والأصل في الشريعة أن البحار العامة ليست ملكا لأحد وهذا
يتفق مع القنون الدولي في عصرنا الحاضر وليس في الشريعة ما يمنع من جعل البحار
الإقليمية تابعة للدولة التي تملك الشاطئ إلى حد معين
 ولم يذكر الفقهاء
شيئا عن السفن غير الحربية ولكن تطبيق النظرية العامة عند أبي حنيفة وأصحابه يؤدي
إلى عدم العقاب على الجرائم التي ترتكب فيها إذا كانت في مياه إقليمية تابعة لدار
الحرب أما إذا كانت في مياه إقليمية تابعة لدار الإسلام أوغير تابعة لأحد كما لو
كانت في وسط البحر فتطبق الشريعة الإسلامية على الجرائم التي ترتكب فيها أما تطبيق
نظرية مالك والشافعي وأحمد فيؤدي إلى العقاب على الجرائم التي ترتكب في السفن
التجارية سواء كانت في مياه تابعة لدار الإسلام أو دار الحرب أو في مياه عامة مع
مراعة التفرقة التي ذكرناها من قبل بين جرائم الحدود والقصاص وبين جرائم التعازير
والتفرقة بين بين جرائم التعازير التي نصت عليها الشريعة وبين جرائم التعازير التي
حرمها أولو الأمر وتطبق القواعد السالفة على الطائرات فالطائرات الحربية يعاقب على
كل الجرائم التي ترتكب فيها لأنها تأخذ حكم المعسكر والسفن الحربية أما الطائرات
التجارية فتأخذ حكم السفن التجارية.

الفقه
الإسلامي وأدلته (8/ 114)

ومبدأ
إقليمية قانون العقوبات وغيره في كل دولة معناه أن القانون يسري حكمه على كل ما
يقع في إقليم الدولة من جرائم مهما كانت جنسية المجرم وصفته. وأساس هذا المبدأ حق
الدولة في السيادة على إقليمها، سواء الإقليم الأرضي، والمائي، والجوي. والإقليم
الأرضي يشمل جميع أجزاء حدود الدولة الجغرافية من مساحة الأرض اليابسة، والإقليم
المائي يمتد إلى ذلك الجزء من البحر العام الملاصق لشواطئ الدولة، ويتحدد في العرف
الدولي عرضه بثلاثة أميال بحرية من آخر نقطة ينحسر عنها البحر وقت الجزر، والإقليم
الجوي يضم كل طبقات الجو فوق الإقليمين الأرضي والمائي.

 

Keputusan Komisi C (Qonuniyah) Bahtsul Masa`il PWNU
Jawa Timur

 di
Pondok Pesantren Manba`ul Ma’arif Denanyar Jombang

 14-15 Jumadil Akhir 1436 H/4 – 5
April 2015 M

https://www.potretsantri.com/2021/07/hukum-tenggelamkan-kapal-pencuri-ikan.html