Mewakili Orang Pikun Yang Hilang Saat Ibadah Haji

 Deskripsi Masalah : 

Disuatu
cerita terdapat seorang yang sudah lanjut usia bernama yang ingin sekali naik
haji. Beliau  ibu Saropah istri dari pak Azzam.
Beliau berpendapat melaksanakan ibadah haji adalah ibadah yang sakral.
Makanya ibu Saropah tetap ingin berangkat sendiri tanpa menggunakan kesempatan
badal haji. Beliau pun berangkat beserta beberapa keluarga. Hari itu pun tiba
ibu Saropah berangkat haji. Hari berganti hari serangkaian ibadah haji
dilaksanakan dengan baik dan penuh khidmat oleh beliau. Hingga tepatnya tanggal
10 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, tepatnya setelah pelaksanaan ibadah jumrah aqabah.
Saat hari nahr tak lagi dijumpai oleh sanak familinya. Dan pimpinan rombonganpun
berinisiatif melakukan penyisiran ke berbagai tempat, dibantu juga beberapa
orang lainnya. Akan tetapi tak kunjung ditemukan juga.  Dan pada akhirnya keluarga
beliau yang juga disetujui oleh pimpinan rombongan, mewakili ibadah ibu Saropah
dalam menunaikan ibadah pelemparan jamrah tsalatsah.

Mewakili Orang Pikun Yang Hilang Saat Ibadah Haji

 

Pertanyaan :

Apakah Sah pelemparan jumrah
tsalatsah
 seandainya diwakili keluarganya tanpa shighattaukil.
Memandang seandainya ibu Saropah ada
pun, mungkin akan
diwakilkan
sebab kondisi fisik beliau yang tak memungkinkan
dan ketika jumrah aqabah-pun ternyata telah diwakilkan ?

 

Jawaban :

Jawabannya ditafshil sebagai berikut:

  • Apabila Ibu Saropah itu pikun maka ia dikategorikan sebagai mughma
    ‘alaih (Orang pingsan). Dan sunnah untuk istinabah (minta orang lain
    menggantikannya). Akan tetapi tetap wajib untuk membayar dam.
  • Apabila ibu Saropah
    dikategorikan orang sakit yang diperbolehkan untuk istinabah (minta orang lain
    menggantikannya). Maka romyu-nya (pelemparan jumrohnya) boleh diwakili dengan
    memandang izin secara ‘urf (tinjauan secara umum).
  • Apabila ibu Saropah
    tidak diketahui boleh atau tidaknya untuk istinabah (minta orang lain
    menggantikannya). Maka tidak boleh diwakili.

Referensi :

  1. Al-Iqna’, juz 1, halaman. 325 & juz
    2, halaman. 95
  2. Al-Majmu’, Juz 8, halaman. 244
  3. Al-Hawi al-Kabir, juz 4, halaman. 514
  4. Fath al-Aziz, juz 7, halaman. 400
  5. Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro, juz 2, halaman. 134
  6. Roudloh ath-Tholibin, juz 4, halaman. 298
  7. Hasyiyah ar-Romli ala Asna al-Matholib, juz 1, halaman.
    499
  8. Hawasyi asy-Syarwani, juz 4, halaman. 136

  

الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع | جـ 1 ص 325

)فرع(العاجز
عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس يستنيب من يرمي ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر
ويكبر هو وإنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي ولا
يمنع الزوال بعده ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه فلو خالف
وقع عن نفسه كأصل الحج ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز
الرمي عنه وإن أذن جاز الرمي عنه على الصحيح
  قلت: شرطه أن يكون أذن قبل الإغماء في حال
تصح الاستنابة فيه صرح به الماوردي وآخرون ونقله الروياني عن الأصحاب والله أعلم
وإذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب والوقت باق فالمذهب أنه ليس عليه إعادة الرمي
وبهذا قطع الأكثرون وفي التهذيب أنه على القولين فيما إذا حج المعضوب عن نفسه ثم
برىء

المجموع شرح المهذب | جـ 8 صـ 244

قال
الشافعي والاصحاب ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر العاجز ويرمي النائب
ولو ترك المناولة مع قدرته صحت الاستنابة وأجزأه رمي النائب لوجود العجز عن الرمي
 قال
أصحابنا في الطريقتين ويجوز للمحبوس الممنوع من الرمي الاستنابة فيه سواء كان
محبوسا بحق أو بغيره وهذا متفق عليه وعللوه بانه عاجز ثم إن جمهور الاصحاب
في طريقتي العراق وخراسان أطلقوا جواز الاستنابة للمريض سواء كان مأيوسا من برئه
أم لا وقال إمام الحرمين والرافعي وغيره من متابعي الامام إنما تجوز النيابة لعاجز
بعلة لا يرجي زوالها قبل خروج 
وقت الرمي قالوا ولا يضر رجاء الزوال بعد
فوات الوقت وهذا الذي قاله الامام ومتابعوه متعين واطلاق الاصحاب محمول عليه ولا
يمنع من هذا قولهم فلو زال العجز في أيام الرمي لزمه رمي ما بقي لانه قد لا يرجى
زواله في أيام الرمي ثم يزول نادرا والله أعلم (المسألة الثانية) لو أغمى
على المحرم قبل الرمي ولم يكن اذن في الرمي عنه لم يصح الرمي عنه في إغمائه بلا
خلاف وإن كان أذن فيه جاز الرمي عنه هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير في الطريقتين
 ونقل
الرافعي فيه وجها شاذا ضعيفا أنه لا يجوز وحكي إمام الحرمين الجواز عن
العراقيين فقال قال العراقيون لو استناب العاجز عن الرمي وصححنا الاستنابة فاغمى
على
 المستنيب
دامت النيابة وإن كان مقتضى الاغماء الطارئ على إذن انقطاع اذنه إذا كان أصل الاذن
جائزا كالوكالة
ولكن الغرض هنا إقامة النائب مقام العاجز
قال وما ذكروه محتمل جدا ولا يمتنع خلافه قال وقد قالوا لو استناب المعضوب في
حياته من يحج عنه ثم مات المعضوب لم تنقطع الاستنابة هكذا ذكروه في الاذن المجرد
وهو بعيد لكن لو فرض في الاجارة فالاجارة تبقى ولا تنقطع لان الاستئجار عن الميت
بعد موته ممكن فلا منافاة وقد استحق منفعة الاجير قال والذي ذكروه في الاذن جائز
وهو محتمل في الاغماء بعيد في الموت هذا كلام الامام ثم أن الاصحاب في الطريقتين
أطلقوا أنه إذا استناب قبل الاغماء جاز رمى النائب عنه في الاغماء كما ذكرنا وقال
الماوردي إن كان حين أذن مطيقا للرمي لم يصح الرمي عنه في الاغماء لان المطيق لا
تصح النيابة عنه فلم يصح إذنه وان كان حين الاذن عاجزا بان كان مريضا فاذن لم أغمى
عليه صحت النيابة وصح رمى النائب هذا كلام الماوردي ونقله الروياني في البحر عن
الاصحاب وأشار إليه أبو علي البندنيجي وآخرون وفي كلام امام الحرمين الذي حكيته
عنه الان موافقته
 فليحمل
اطلاق الاصحاب على من استناب في حال العجز ثم أغمى عليه والله أعلم 
 واتفق
الاصحاب على أنه لو أذن في حال اغمائه لم يصح اذنه وان رمى عنه بذلك الاذن لم يصح
لان إذنه ساقط في كل شئ الله أعلم والمجنون كالمغمى عليه في كل هذا صرح به المتولي
وغيره (فرع) استدل أصحابنا على جواز الاستنابة في الرمي بالقياس على الاستنابة في
أصل الحج قالوا والرمي أولى بالجواز  

الحاوي الكبير للماوردي | جـ 4 صـ 514

فصل:
فأما المريض العاجز عن الرمي في الحج فقد قال الشافعي في القديم : واجب لمن
لم  يمكنه الرمي بنفسه لمرض به أن يناول الحصى لمن يرمي عنه ليكون له فعل
الرمي فإن لم يناوله حتى رمى عنه أجزأه وإنما أجزأه أن يرمي عنه غيره لأنه لما
جازت النيابة عنه في أصل الحج فجوازها في أبعاضه أولى فإن رمى عنه ثم صح من مرضه
بعد أيام منى أجزأه الرمي وإن صح في أيام منى وجب عليه أن يرمي ما بقي من الرمي
ويستحب له أن يعيد ما رمي عنه ليكون مباشرا له في وقته ولا يجب عليه لسقوط الرمي
عنه بفعل غيره فصل: فأما المغمى عليه فإن لم يأذن في الرمي عنه قبل إغمائه
، لم يجز أن يرمى عنه لأنه حي 
والنيابة في أفعال الحج عن الحي لا يصح إلا
بإذنه فإن أذن في إغمائه لم يجز لأنه لا حكم له لأنه وإن أذن قبل إغمائه لم يخل
حاله حين أذن من أحد أمرين إما أن يكون مطيقا للرمي أو عاجزا عنه ، فإن كان حينئذ
مطيقا للرمي لم يجز الرمي عنه ؛ لأن المطيق لا تصح النيابة عنه فلم يصح الإذن منه
وإن كان حينئذ عاجزا عن الرمي بهجوم المرض قبل تمكن الإغماء أجزأ الرمي عنه لفعله
عن إذن من يصح الإذن منه فصل: فأما المحبوس بحق أو غير حق إذا أذن في الرمي عنه في
الحج أجزأه إذا رمي عنه لأنه عاجز عن الرمي كالمريض فإن قيل: هلا منعتم من الرمي
عن المحبوس كما منعتم من الحج عن المريض المرجو [ برؤه ] ؟ قيل لأن للرمي وقتا
يفوت بتأخيره وليس للحج وقت يفوت بتأخيره

فتح العزيز شرح الوجيز | جـ 7 صـ 400

(الثالثة)
العاجز عن الرمي بنفسه لمر ض أو حبس ينيب غيره ليرمي عنه لان الانابة جائزة في أصل
الحج فكذلك في ابعاضه ويستحب ان يناول النائب الحصي ان قدر عليه ويكبر هو
 وكما ان
الانابة في أصل الحج انما تجوز عنة العلة التي لا يرحى زوالها فكذلك الانابة في
الرمي لكن النظر ههنا إلى دوامها إلى آخر وقت الرمي ولا ينفع الزوال بعده وكما ان
النائب في أصل الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد حجه عن نفسه فالنائب في الرمى لا
يرمى عن المنيب الا بعد ان يرمى عن نفسه ولو فعل وقع عن نفسه ولو أغمي
عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم
 يجز الرمي عنه 
 لرمى
عنه في اصح الوجهين ولا
 يبطل هذا الاذن بالاغماء لانه واجب
كما لا تبطل الاستنابة في الحج بالموت بخلاف سائر الوكالات * وإذا رمى النائب ثم
زال عذر المنيب والوقت باق هل عليه اعادة الرمي قال الاكثرون لا وقد سقط الرمي عنه
يرمي النائب وفى التهذيب أنه على القولين فيما إذا أحج المريض عن نفسه ثم برأ وان
أذن فللمأذون

الفتاوى الفقهية الكبرى | جـ 2 صـ 134

 فإن
قلت هنا صورة تتعذر فيها الإنابة ومع ذلك يجب فيها الدم فلتكن مسألتنا كذلك وتلك
الصورة أن يطرأ عليه الإغماء أو الجنون ولم يأذن لغيره في الرمي عنه أو أذن له
وليس بعاجز آيس إذ لا يصح إذنه إلا إن كان عاجزا آيسا كأن كان مريضا آيسا فأذن ثم
جن أو أغمي عليه فإذا لم يأذن كما ذكر لم يجزئ عنه الرمي وعليه دم إذا أفاق لأنه
لم يأت بالرمي هو ولا نائبه وبهذا يندفع عمن تأمله ما في الخادم وإذا تقرر الدم في
هذه الصورة فصورتنا مثلها بل أولى قلت هذه لا ترد علينا لما قررناه موضحا أنهم
غلبوا في أحكام الرمي مشابهته لأصل الحج ولا شك أن أصل الحج يسقط دواما
 كما في
بعض صور الحصر وابتداء من غير استقرار بالخوف العام بل الخاص على ما فيه ولا كذلك
الجنون أو الإغماء وكان سر ذلك أن الخوف يكثر وقوعه وقد يقع فيه هتك حريم أو نفس
فوسع فيه بخلاف الجنون أو الإغماء

 روضة الطالبين وعمدة المفتين | جـ 4
صـ 297

 وأما
الوكيل في البيع ونحوه فلا يملك التوكيل إلا إذا أذن له الموكل أو دلت
عليه قرينة
  وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى

الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع | جـ 2 صـ 95

الأول:
صحة تصرف الوكيل إذا وافق والموافقة والمخالفة تعرفان بالنظر
فرع إلى اللفظ تارة وبالقرائن أخرى فإن القرينة قد تقوى
 فيترك لها إطلاق
اللفظ ولهذا لو أمره في الصيف بشراء الجمد لا يشتريه في الشتاء وقد يتعادل اللفظ
والقرينة ويحصل من تعادلهما خلاف في المسألة وهذا القول الجملي نوضحه بصور تعرف
بها أخواتها

حاشية على أسنى المطالب | جـ 1 صـ 499

قوله
ولا ينعزل نائبه بإغمائه إلخ المجنون في جميع ذلك كالمغمى عليه صرح به المتولي
وغيره وكتب أيضا قال في الأصل ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم
يجز الرمي عنه 
قال في المهمات وينبغي قراءته بضم الياء بمعنى يكفي لا
بفتحها بمعنى يحل لقول الإملاء ومن أغمي عليه فلم يفق حتى تغيب الشمس من
آخر أيام التشريق أحببت لمن معه أن يرمي عنه وعلى المغمى عليه دم لأنه لم يأمر
بالرمي ثم استشكله الإسنوي بأنه لم يصح كما صرح به في المجموع فكيف يؤمر به 
وإن صح فكيف يصح بلا إذن وأيضا الصحة تستلزم البراءة
 وأجاب عنه في الخادم
والتعقبات بأنه يمكن الانفصال عن الأول بأنا إنما نحتاج إلى الإذن حيث لم يدل دليل
على الرضا أما إذا دل عليه دليل قام مقام الإذن وكيف ونحن نجزم بأن هذا لو كان
مفيقا لأذن لغيره في الرمي عنه وقد نقل ابن الرفعة أن ناظر الوقف لو أراد أن يحدث
فيه توسعة أو زيادة لم يشرطها الواقف جاز وليس هذا من تغيير معالم الواقف لأن
تغيير معالم الواقف عبارة عن تغيير شروطه وأما هذا فليس كذلك لأنا نعلم أن
الواقف لو كان حيا لرضي بذلك وقريب من ذلك وما صحح الأصحاب من الرجوع على المضطر
إذا أطعمه إنسان في حالة الضرو
رة ولأنه لو كان قادرا على الكلام لالتزم الأكل
بعوض وكذلك الخلاف فيما إذا داوى الولي الصغير من مال نفسه هل يرجع عليه وجهان
أصحهما الرجوع ووجه الرجوع أنه لو كان بالغا لأذن عن الثاني بمنع اللزوم
فقد يصح الشيء ولا تبرأ به الذمة كصلاة
 فاقد الطهورين والحج الفاسد قال
شيخنا فإنهما صحيحان ولا تبرأ بهما الذمة

حواشي الشرواني والعبادي | صـ  4 صـ
136

قوله:
(فإذا أغمي عليه الخ) قال في شرح العباب فعلم أنه لو أغمي عليه ولم يأذن
لغيره في الرمي عنه أو أذن وليس بعاجز آيس لم يجز الرمي عنه اتفاقا
 لكن
يسن لمن معه أن يرمي عنه كما نص عليه وليس ذلك لانه يجزئه بل للخروج من خلاف من
أوجب ذلك على من معه ومن ثم يلزمه الدم إذا أفاق لانه لم
يأت بالرمي
 هو ولا نائبه وبهذا يندفع ما في الخادم فتأمله انتهى فليتأمل
سم عبارة الونائي ولا يرمى عن مغمى عليه لم يأذن قبل إغمائه حال عجزه عن الرمي
بمرض مثلا لكن يسن لمن معه الرمي عنه ولا يسقط عنه بدله وهو الدم ثم الصوم
ومثله في ذلك المجنون والميت نعم للولي الرمي عن المجنون اه
.قوله:
(ولا نائبه) هلا صح رمي الآخر حال الاغماء لانه مأذون بالعموم وإن فسد الخصوص سم
وقد يجاب بأن شرط الاذن أن يكون في حالة العجز وما هنا في حالة القدرة قول

 


KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL
KUBRO IV

LAJNAH BAHTSUL MASA`IL PP. LIRBOYO KOTA KEDIRI, 

Rabu – Kamis, 09-10
Mei 2012 M/ 17-18 J. Tsaniyah 1433 H, (Komisi B)

Baca Juga :

https://www.potretsantri.com/2021/07/mewakili-orang-pikun-yang-hilang-saat.html