Memiliki istri yang hafal al-Qur’an, berparas cantik dan berhati mulia, merupakan dambaan para kang santri. Namun, hayalan tidak selalu sama dengan kenyataan. Tarbukti, mas Aziz yang baru sebulan melangsungkan pernikahan dengan gadis idamannya, sudah merasakan beratnya mempunyai istri yang hafal al-Qur’an. Bagaimana tidak, disaat mas Aziz minta jatah biologis, sang istri sering mengabaikan permintaannya, mungkin karena takut dengan hafalan al-Qur’annya. Hal ini menyebabkan kepedihan dan kekecewaan mas Aziz yang ingin menikmati momen penganten barunya.
Pertanyaan:
a. Jika melihat kasus seperti di atas, manakah yang harus didahulukan sang istri, apakah tetap melanjutkan ngelalar-nya atau memenuhi permintaan suami?
b. Apabila sang istri tidak memenuhi permintaan suami karena lebih mementingkan hafalannya, apakah hal tersebut dapat menyebabkan nusyûz?
Jawab:
a. Yang wajib didahulukan adalah permintaan suami, karena menjaga hafalan masih mungkin dilakukan setelah melayani suami, sedangkan kebutuhan suami tidak termasuk hal yang boleh ditunda.
b. Termasuk nusyûz mengacu pada jawaban sub a.
Referensi:
& نهاية المحتاج الجزء 3 صحـ : 368 – 369 مكتبة دار الفكر
الْمَانِعُ الرَّابِعُ الزَّوْجِيَّةُ وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (
وَلِلزَّوْجِ تَحْلِيْلُهَا ) أَيْ زَوْجَتِهِ ( مِنْ حَجِّ تَطَوُّعٍ لَمْ
يَأْذَنْ فِيْهِ ) لِئَلاَّ يَتَعَطَّلَ حَقُّهُ مِنَ اْلاسْتِمْتَاعِ
وَالْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ ( وَكَذَا مِنَ الْفَرْضِ ) بِلاَ إذْنٍ ( فِي اْلأَظْهَرِ
) ِلأَنَّ حَقَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَالنُّسُكَ عَلَى التَّرَاخِيْ وَيُخَالِفُ
الصَّلاَةَ وَالصَّوْمَ لِطُوْلِ مُدَّتِهِ بِخِلاَفِهِمَا وَرَوَى
الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْطَلِقَ إلَى الْحَجِّ إِلاَّ
بِإِذْنِ زَوْجِهَا } وَالثَّانِيْ لاَ لِعُمُوْمِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { لاَ
تَمْنَعُوْا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ } قَالَ النَّوَوِيُّ وَأَجَابُوْا عَنْهُ بِأَنَّهُ مَحْمُوْلٌ عَلَى
أَنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيْهٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ الْمُزَوَّجَاتِ ِلأَنَّهُ لاَ
يَتَعَلَّقُ بِهِنَّ حَقٌّ عَلَى الْفَوْرِ وَأَنَّ الْمُرَادَ لاَ تَمْنَعُوْهُنَّ
مَسَاجِدَ الْبَلَدِ لِلصَّلاَةِ وَهَذَا ظَاهِرُ سِيَاقِ الْخَبَرِ وَاْلأَمَةُ
فِيْ ذَلِكَ كَالْحُرَّةِ وَإِنْ أَذِنَ لَهَا السَّيِّدُ وَلِلزَّوْجِ مَنْعُ
زَوْجَتِهِ مِنَ اْلابْتِدَاءِ بِالتَّطَوُّعِ جَزْمًا وَبِالْفَرْضِ فِي اْلأَظْهَرِ
وَالرَّجْعِيَّةُ وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةً لَيْسَ لَهَا تَحْلِيلُهَا إِلاَّ إنْ
رَاجَعَهَا لَكِنَّ لَهُ حَبْسَهَا وَحَبْسَ الْبَائِنِ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ
خَشِيَتِ الْفَوَاتَ أَوْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ وَحَيْثُ حَلَّلَهَا
فَلْيُحْلِلْهَا كَالرَّقِيقِ بِأَنْ يَأْمُرَهَا بِالتَّحَلُّلِ وَيَجِبُ
عَلَيْهَا أَنْ تَتَحَلَّلَ بِأَمْرِ زَوْجِهَا كَتَحَلُّلِ الْمُحْصَرِ
وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهَا لَمْ يَجُزْ لَهَا التَّحَلُّلُ
فَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَحَلُّلِهَا مَعَ تَمَكُّنِهَا مِنْهُ جَازَ لَهُ
وَطْؤُهَا وَسَائِرُ اْلاسْتِمْتَاعَاتِ بِهَا وَاْلإِثْمُ عَلَيْهَا لاَ عَلَيْهِ
كَمَا فِي الْحَائِضِ إذَا امْتَنَعَتْ مِنْ غُسْلِ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ
لَهُ تَغْسِيلُهَا وَوَطْؤُهَا مَعَ بَقَاءِ حَدَثِهَا وَاْلإِثْمُ عَلَيْهَا
فَإِنْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ أَوْ أَذِنَ لَهَا فِيْ إِتْمَامِهِ لَمْ يَكُنْ
لَهُ تَحْلِيلُهَا وَلَوْ قَالَ طَبِيْبَانِ عَدْلاَنِ إنْ لَمْ تَحُجَّ اْلآنَ
عَضِبَتْ صَارَ الْحَجُّ فَوْرِيًّا فَلَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ وَلاَ التَّحْلِيلُ
مِنْهُ اهـ
& البيان الجزاء 11 صحـ : 66
وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِاْلحَجِّ أَوِ اْلعُمْرَةِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ سَقَطَتْ
نَفَقَتُهَا ِلأَنَّهُ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَقَدْ مَنَعَتْ حَقَّ الزَّوْجِ اْلوَاجِبِ
بِالتَّطَوُّعِ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهَا فَقَدْ مَنَعَتْ حَقَّ الزَّوْجِ
وَهُوَ عَلَى اْلفَوْرِ بِمَا هُوَ عَلَي التَّرَاخِيْ اهـ
& شرح الصحيح المسلم الجزء 4 صحـ : 98
لاَ تُصُمِ المَرْأَةُ وَبَعْلُهاَ شَاهِدٌ
إِلاَّ بِإِذْنِهِ هَذَا مَحْمُوْلٌ عَلَى صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَاْلمَنْدُوْبِ الَّذِيْ
لَيْسَ لَهُ زَمَنٌ مُعَيَّنٌ وَهَذَا النَّهْيُ عَلَى تَحْرِيْمٍ صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا
وَسَبَبُهُ أَنَّ الزَّوْجَةَ لَهُ حَقُّ اْلامْتِنَاعِ بِهَا فِيْ كُلِّ اْلأَيَّامِ
وَحَقُّهُ فِيْهِ وَاجِبٌ عَلَى اْلفَوْرِ فَلاَ يَفُوْتُ بِتَطَوُّعٍ وَلاَ بِوَاجِبٍ
عَلَي التَّرَاخِيْ. اهـ
& مغني
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء 4 صحـ
: 15 مكتبة دار الكتب العلمية
وَتَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ مَرِيْضَةٌ
وَرَتْقَاءُ وَحَائِضٌ وَنُفَسَاءُ لاَ نَاشِزَةٌ وَ ( لاَ نَاشِزَةٌ ) بِخُرُوْجِهَا
عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا كَأَنْ خَرَجَتْ مِنْ مَسْكَنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ
لَمْ تَفْتَحْ لَهُ الْبَابَ لِيَدْخُلَ أَوْ لَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ نَفْسِهَا بِلاَ
عُذْرٍ لَهَا كَمَرَضٍ وَإِلاَّ فَهِيَ عَلَى حَقِّهَا كَمَا قَالَهُ
الْمَاوَرْدِيُّ أَوْ دَعَاهَا فَاشْتَغَلَتْ بِحَاجَتِهَا أَوْ ادَّعَتِ الطَّلاَقَ
اهـ
& فتح
الباري لابن حجر الجزء 9 صحـ : 73 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
قَوْله : ( بَاب نِسْيَان الْقُرْآن وَهَلْ
يَقُوْلُ نَسِيْتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا )؟ كَأَنَّهُ يُرِيْدُ أَنَّ النَّهْيَ
عَنْ قَوْلِ نَسِيْتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا لَيْسَ لِلزَّجْرِ عَنْ هَذَا اللَّفْظ
بَلْ لِلزَّجْرِ عَنْ تَعَاطِيْ أَسْبَاب النِّسْيَان الْمُقْتَضِيَة لِقَوْلِ
هَذَا اللَّفْظِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُنَزَّلَ الْمَنْعُ وَاْلإِبَاحَةُ عَلَى
حَالَتَيْنِ فَمَنْ نَشَأَ نِسْيَانُهُ عَنِ اشْتِغَالِهِ بِأَمْرٍ دِيْنِيّ
كَالْجِهَادِ لَمْ يَمْتَنِع عَلَيْهِ قَوْلُ ذَلِكَ ِلأَنَّ النِّسْيَانَ لَمْ
يَنْشَأْ عَنْ إِهْمَالٍ دِيْنِيٍّ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا وَرَدَ مِنْ
ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسْبَةِ
النِّسْيَانِ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ نَشَأَ نِسْيَانُهُ عَنِ اشْتِغَالِهِ
بِأَمْرٍ دُنْيَوَيٍّ وَلاَ سِيَّمَا إِنْ كَانَ مَحْظُورًا امْتَنَعَ عَلَيْهِ
لِتَعَاطِيْهِ أَسْبَابَ النِّسْيَانِ -إلى أن قال – وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيْ
نِسْيَان الْقُرْآنِ فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ مِنَ الْكَبَائِر وَأَخْرَجَ
أَبُوْ عُبَيْدٍ مِنْ طَرِيْقِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ مَوْقُوفًا قَالَ : مَا
مِنْ أَحَدٍ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ إِلاَّ بِذَنْبٍ أَحْدَثَهُ ِلأَنَّ
اللَّه يَقُوْلُ ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ
) وَنِسْيَانُ الْقُرْآن مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ وَاحْتَجُّوْا أَيْضًا بِمَا
أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ مَرْفُوْعًا ” عُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوْبُ أُمَّتِيْ فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ
سُوْرَة مِنْ الْقُرْآن أُوْتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا ” فِي إِسْنَادِهِ
ضَعْفٌ . وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِيْ دَاوُدَ مِنْ وَجْه آخَر مُرْسَلاً نَحْوَهُ
وَلَفْظُهُ ” أَعْظَمَ مِنْ حَامِل الْقُرْآن وَتَارِكِهِ ” وَمِنْ
طَرِيْقِ أَبِي الْعَالِيَةِ مَوْقُوفًا ” كُنَّا نَعُدُّ مِنْ أَعْظَم
الذُّنُوْبِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنَامُ عَنْهُ حَتَّى
يَنْسَاهُ ” وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَمِنْ طَرِيْق ابْنِ سِيْرِينَ بِإِسْنَادٍ
صَحِيْحٍ الَّذِيْ يَنْسَى الْقُرْآن كَانُوْا يَكْرَهُوْنَهُ وَيَقُولُوْنَ فِيْهِ
قَوْلاً شَدِيْدًا وَِلأَبِيْ دَاوُدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مَرْفُوْعًا ” مَنْ قَرَأَ الْقُرْآن ثُمَّ نَسِيَهُ لَقِيَ اللَّه وَهُوَ أَجْذَمُ ” وَفِي إِسْنَاده أَيْضًا مَقَالٌ وَقَدْ قَالَ بِهِ مِنَ الشَّافِعِيَّة
أَبُو الْمَكَارِمِ وَالرُّويَانِيُّ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ اْلإِعْرَاضَ عَنِ التِّلاَوَة
يَتَسَبَّبُ عَنْهُ نِسْيَانُ الْقُرْآن وَنِسْيَانَهَ يَدُلُّ عَلَى عَدَم اْلاعْتِنَاء
بِهِ وَالتَّهَاوُن بِأَمْرِهِ. اهـ
& البيان
الجزء 11 صحـ : 167
وَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ وَاجِباً نَظَرْتَ فَإِنْ
كَانَ صَوْمَ رَمَضَانَ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ وَلاَ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا
بِهِ ِلأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ بِالشَّرْعِ وَإِنْ كَانَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَإِنْ لَمْ
يَضِقْ وَقْتُ قَضَائِهِ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ وَإِنْ دَخَلَتْ فِيْهِ بِغَيْرِ
إِذْنِهِ كَانَ كَمَا لَوْ دَخَلَتْ فِيْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْ
ضَاقَ وَقْتُ قَضَائِِهِ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ شَعْبَانَ إِلاَّ قَدْرَ أَيَّامِ
اْلقَضَاءِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ اهـ
& البيان
الجزاء 11 صحـ : 168
وَإِنْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا بِالصَّلَوَاتِ اْلخَمْسِ
فِيْ أَوْقَاتِهَا لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا بِذَلِكَ ِلأَنَّ وَقْتَهَا مُسْتَحِقٌّ
لِلصَّلاَةِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنَ الدُّخُوْلِ فِيْهَا فِيْ أَوَّلِ
اْلوَقْتِ ِلأَنَّهَا قَدْ وَجَبَتْ فِيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا وَِلأَنَّهُ يَفُوْتُ
عَلَيْهَا فَضِيْلَةُ أَوَّلِ اْلوَقْتِ وَأَمَّا قَضَاءُ اْلفَائِتَةِ فَإِنْ قُلْنَا
إِنَّهَا تَجِبُ عَلَى اْلفَوْرِ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْهَا وَإِنْ
قُلْنَا إِنَّهَا لاَ تَجِبُ عَلَى اْلفَوْرِ كَانَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنَ الدُّخُوْلِ
فِيْهَا اهـ
& الفتاوى
الكبرى الجزء 1 صحـ : 36 – 37 مكتبة
الإسلامية
( وَسُئِلَ ) رضي الله عنه بِمَا لَفْظُهُ صَرَّحُوْا بِأَنَّ
نِسْيَانَ الْقُرْآنِ كَبِيْرَةٌ فَكَيْفَ ذَلِكَ مَعَ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ لاَ
يَقُوْلُ أَحَدُكُمْ نَسِيْتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا بَلْ يَقُوْلُ نُسِّيْتُ وَخَبَرُهُمَا
أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ فَقَالَ رحمه الله لَقَدْ أَذْكَرَنِيْ آيَةً
كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا وَمَا الْمُرَادُ بِالنِّسْيَانِ وَهَلْ يُعْذَرُ بِهِ إذَا
كَانَ ِلاشْتِغَالِهِ بِمَعِيْشَةِ عِيَالِهِ الَّتِيْ لاَ بُدَّ مِنْهَا ؟ وَهَلْ
يَشْمَلُ ذَلِكَ نِسْيَانَ الْخَطِّ بِأَنْ كَانَ يَقْرَؤُهُ غَيْبًا وَمِنْ
الْمُصْحَفِ فَصَارَ لاَ يَقْرَؤُهُ إِلاَّ غَيْبًا وَفِيْ عَكْسِهِ هَلْ يَحْرُمُ
أَيْضًا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ
وَالْحَدِيْثِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نِسْيَانَ الْقُرْآنِ كَبِيرَةٌ أَمَّا اْلآوَّلُ
فَِلأَنَّ اْلأَمْرَ بِأَنْ يَقُوْلَ نُسِّيْتُ بِتَشْدِيدِ السِّينِ أَوْ أُنْسِيْتُ
إنَّمَا هُوَ لِرِعَايَةِ اْلأَدَبِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فِيْ إضَافَةِ اْلأَشْيَاءِ
إلَيْهِ ِلأَنَّهَا مِنْهُ بِطَرِيْقِ الْحَقِيقَةِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا
وَنِسْبَتُهَا لِلْعَبْدِ إنَّمَا هِيَ مِنْ حَيْثُ الْكَسْبُ وَالْمُبَاشَرَةُ
فَأَمَرَنَا بِرِعَايَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْعَظِيمَةِ النَّفْعِ الْعَزِيْزَةِ
الْوَقْعِ الَّتِيْ ضَلَّ فِيهَا الْمُعْتَزِلَةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
كَالزَّيْدِيَّةِ فَلَيْسَ فِيْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النِّسْيَانَ كَبِيْرَةٌ
وَلاَ أَنَّهُ غَيْرُ كَبِيْرَةٍ كَمَا اتَّضَحَ مِمَّا قَرَّرْتُهُ وَأَمَّا
الثَّانِيْ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّسْيَانِ الْمُحَرَّمِ
أَنْ يَكُوْنَ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُهُ مُعَاوَدَةُ حِفْظِهِ اْلأَوَّلِ إِلاَّ
بَعْدَ مَزِيْدِ كُلْفَةٍ وَتَعَبٍ لِذَهَابِهِ عَنْ حَافِظَتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ
وَأَمَّا النِّسْيَانُ الَّذِيْ يُمْكِنُ مَعَهُ التَّذَكُّرُ بِمُجَرَّدِ
السَّمَاعِ أَوْ إِعْمَالِ الْفِكْرِ فَهَذَا سَهْوٌ لاَ نِسْيَانٌ فِي
الْحَقِيقَةِ فَلاَ يَكُونُ مُحَرَّمًا وَتَأَمَّلْ تَعْبِيرَهُ صلى الله عليه
وسلم بِأَسْقَطْتُهَا دُوْنَ أُنْسِيْتُهَا يَظْهَرُ لَك مَا قُلْنَاهُ وَلاَ
يُعْذَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ ِلاشْتِغَالِهِ بِمَعِيْشَةٍ ضَرُورِيَّةٍ ِلأَنَّهُ
مَعَ ذَلِكَ يُمْكِنُهُ الْمُرُوْرُ عَلَيْهِ بِلِسَانِهِ أَوْ قَلْبِهِ فَلَمْ
يُوْجَدْ فِي الْمَعَايِشِ مَا يُنَافِيْ هَذَا الْمُرُورَ فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ
مِنْهَا عُذْرًا فِي النِّسْيَانِ نَعَمْ الْمَرَضُ الْمُشْغِلُ أَلَمُهُ
لِلْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْمُضْعِفُ لِلْحَافِظَةِ عَنْ أَنْ يَثْبُتَ فِيْهَا
مَا كَانَ فِيْهَا لاَ يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ عُذْرًا ِلأَنَّ النِّسْيَانَ
النَّاشِئَ مِنْ ذَلِكَ لاَ يُعَدُّ بِهِ مُقَصِّرًا ِلأَنَّهُ لَيْسَ
بِاخْتِيَارِهِ إِذِ الْفَرْضُ أَنَّهُ شُغِلَ قَهْرًا عَنْهُ بِمَا لَمْ
يُمْكِنْهُ مَعَهُ تَعَهُّدُهُ وَقَدْ
عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْتُهُ أَنَّ الْمَدَارَ فِي النِّسْيَانِ إنَّمَا هُوَ عَلَى
اْلإِزَالَةِ عَنِ الْقُوَّةِ الْحَافِظَةِ بِحَيْثُ صَارَ لاَ يَحْفَظُهُ عَنْ
ظَهْرِ قَلْبٍ كَالصِّفَةِ الَّتِيْ كَانَ يَحْفَظُهُ عَلَيْهَا قَبْلُ .
وَنِسْيَانُ الْكِتَابَةِ لاَ شَيْءَ فِيْهِ وَلَوْ نَسِيَهُ عَنِ الْحِفْظِ
الَّذِيْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَكِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْرَأَهُ فِي الْمُصْحَفِ
لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ عَنْهُ إِثْمَ النِّسْيَانِ ِلأَنَّا مُتَعَبَّدُوْنَ
بِحِفْظِهِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ اْلأَئِمَّةُ بِأَنَّ
حِفْظَهُ كَذَلِكَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى اْلأُمَّةِ وَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ
كَانُوْا لاَ يَكْتُبُوْنَ وَإِنَّمَا يَحْفَظُوْنَهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ
وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحَدِيثِ الثَّانِيْ بِأَنَّ نِسْيَانَ مِثْلِ اْلآيَةِ
أَوِ اْلآيَتَيْنِ لاَ عَنْ قَصْدٍ لاَ يَخْلُوْ مِنْهُ إِلاَّ النَّادِرُ
وَإِنَّمَا الْمُرَادُ نِسْيَانٌ يُنْسَبُ فِيْهِ إلَى تَقْصِيرٍ وَهَذَا غَفْلَةٌ
عَمَّا قَرَّرْتُهُ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ النِّسْيَانِ وَاْلإِسْقَاطِ
فَالنِّسْيَانُ بِالْمَعْنَى الَّذِيْ ذَكَرْتُهُ حَرَامٌ بَلْ كَبِيرَةٌ وَلَوْ ِلآيَةٍ
مِنْهُ كَمَا صَرَّحُوْا بِهِ بَلْ وَلَوْ لِحَرْفٍ كَمَا جَزَمْتُ بِهِ فِيْ
شَرْحِ اْلإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ ِلأَنَّهُ مَتَى وَصَلَ بِهِ النِّسْيَانُ وَلَوْ
لِلْحَرْفِ إلَى أَنْ صَارَ يَحْتَاجُ فِيْ تَذَكُّرِهِ إلَى عَمَلٍ وَتَكْرِيْرٍ
فَهُوَ مُقَصِّرٌ آثِمٌ وَمَتَى لَمْ يَصِلْ إلَى ذَلِكَ بَلْ يَتَذَكَّرُهُ
بِأَدْنَى تَذْكِيْرٍ فَلَيْسَ بِمُقَصِّرٍ وَهَذَا هُوَ الَّذِيْ قَلَّ مَنْ
يَخْلُوْ عَنْهُ مِنْ حُفَّاظِ الْقُرْآنِ فَسُوْمِحَ بِهِ وَمَا قَدَّمْتُهُ مِنْ
حُرْمَةِ النِّسْيَانِ وَإِنْ أَمْكَنَ مَعَهُ الْقِرَاءَةُ مِنَ الْمُصْحَفِ
نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مُحَقِّقِي الْعُلَمَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ
جَلِيٌّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ . اهـ
& نهاية
الزين صحـ : 362 – 363 مكتبة الهداية
وَلَفْظُ اْلقُرْآنِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ فَيَجِبُ
أَنْ يَكُوْنَ فِيْ كُلِّ مَسَافَةِ عَدْوَى جَمَاعَةٍ يَحْفَظُوْنَهُ كَذَلِكَ كَمَا
يَجِبُ فِيْهَا قَاضٍ وَفِيْ كُلِّ مَسَافَةِ قَصْرِ مُفْتٍ فَإِنِ اخْتَلَفَتِ اْلمَذَاهِبُ
فِيْ تِلْكَ اْلمَسَافَةِ وَجَبَ تَعَدُّدُهُ بِعَدَدِهَا وَإِلاَّ فَلاَ وَمِثْلُ
ذَلِكَ تَعْلِيْمُهُ وَاْلاشْتِغَالُ بِحِفْظِهِ أَفْضَلُ مِنَ اْلاشْتِغَالِ بِاْلعِلْمِ
الزَّائِدِ عَلىَ فَرْضِ اْلعَيْنِ وَنِسْيَانُهُ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ كَبِيْرَةٌ وَلَوْ
بِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَاشْتِغَالٍ بِعَيْنِيٍّ وَضَابِطُهُ أَنْ يَحْتَاجَ فِي اسْتِرْجَائِهِ
إِلىَ اْلحَالَةِ الَّتِيْ كَانَ يَقْرَأُهُ عَلَيْهَا إِلىَ عَمَلٍ جَدِيْدٍ عَلىَ
اْلمُعْتَمَدِ وَقِيْلَ ضَابِطُهُ أَنْ يَنْقُصَ عَنِ اْلحَالَةِ الَّتِيْ كَانَ يَقْرَأُهُ
عَلَيْهَا اهـ
https://www.potretsantri.com/2021/05/suami-minta-jatah-saat-ngelalar.html